الصفحه ٨٦ :
موضوعا لمجرى الاصل المحكوم ، كما في استصحاب طهارة الماء ، الحاكم على
استصحاب نجاسة الثوب المغسول
الصفحه ١٧٧ :
سمعت (يعني : من النص) ، نعم لا بأس به في غيره ، لو أبرزت الدعوى باشتغال
الذمة بالزائد إنكاره. أما
الصفحه ١٨١ :
القول أولى في القبول مضافا إلى قاعدة : من ملك شيئا ملك الإقرار به (المستمسك
ج ١٢ / ٤٠٦
الصفحه ٢٣٧ :
بأنه مفيد للطهارة في الجملة أم لم نقل بذلك ، فيكون أيضا مشروعا قبل الوقت
كالوضوء والغسل ، فلا وجه
الصفحه ٥٢ :
وترك الاستقبال ... إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه ،
من أنه إن علم بتساوي
الصفحه ١٩٩ :
استفادة حكم ما نحن فيه منها. كان المرجع قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجح ،
ومقتضاها البطلان في
الصفحه ٢٤١ : . ولأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا فيجب أن يكون حيضا» ونحوه
ما في المنتهى غير انه قال : «وهو مذهب علمائنا
الصفحه ٧٠ :
وحينئذ فإذا فرض كون الأثر الشرعي مترتبا على مجرد بقاء مجهول التاريخ ولو
في الزمان الاجمالي ، كما
الصفحه ١٢٩ : ، وقوله عليهالسلام : «إذا كان مما ...» ليس لبيان اعتبار المأكولية في
مفهوم التذكية ، بل لبيان اعتبارها في
الصفحه ٢٤٧ :
لامتناع الحيض في تمام الشهر ، فتكون متعارضة التطبيق بالاضافة إلى كل واحد
من الدماء. وخروج الدم
الصفحه ٣١٧ : كالمبيع في السلم ، والثمن في النسيئة. وثالثة : لا
يكون كذلك ، كما في حق الجناية (١) وحق الزكاة على بعض
الصفحه ٨١ :
شهر رمضان وجب الصوم ، جرى استصحاب رمضان عند الشك في هلال شوال ، وكفى في
وجوب الصوم يوم الشك. ولو
الصفحه ١٢٢ :
وحدة الموضوع المعتبرة في جريان الاستصحاب الوحدة في نظر العرف ، بحيث يصدق
الشك في البقاء عرفا
الصفحه ١٨٨ :
المقام. وأما رجوع الزوج عن الإذن للزوجة في الحج فيترتب عليه أثره وإن (١) كان قبل إحرامها ، ولا
الصفحه ٢٤٤ : .
الثالث : سيرة
المتشرعة. وفيه : أنها وإن كانت مسلمة ، لكنها في الجملة والموارد المتيقنة منها
لعله مما قام