الصفحه ٣٥٨ :
خلاف اجده كما انه لا اجده ايضا في انتقال التركة إلى ملك الوارث قبل حدوث
الضمان وان كان السبب
الصفحه ١٧٢ : للواقع ، لا مع العلم
بالخلاف ، فإذا كان المالك يعلم بأن العقد مزارعة لا يجوز له الرجوع فيه إلّا مع
الصفحه ٧٤ :
يتم بناء على ما يظهر منه في ذيل المسألة السابقة من عدم جريان الاستصحاب
المثبت للتكليف في موارد
الصفحه ١١٩ : استصحاب الملكية وأما سائر التصرفات فلا
بأس بها ، والله أعلم.
(١) مستمسك العروة ج ١ / ٢٤٤ ـ ٢٤٦ أقول في
الصفحه ٤٣ : اجراء استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة في الاناء
المفقود ، بلحاظ أثره في الاناء الملاقي له ، فلا فرق
الصفحه ٦٩ :
الزوال فهو مرتفع ، ولا امتداد له ، وإن كان متأخرا عن الزوال فهو باق ،
فالشك في الحقيقة في التقدم
الصفحه ١٥٨ : ـ إن تم ـ فهو للدليل
الخاص. مع أنه غير تام ، كما يأتي إن شاء الله في محله.
وما ذكرنا مطرد
في جميع
الصفحه ٢١١ : الحلي وغيره ، بل صريح الكفاية أنه الاشهر ، قال رضى الله عنه : «والاقرب
الاشهر في معنى العدالة أن لا يكون
الصفحه ٢٩ : تساقط
الاصول في اطرافه بالمعارضة وإذا كانت الاطراف مقدورة له عقلا ولو بواسطة أو وسائط
فمجرد خروج بعضها
الصفحه ١٠٨ : المفروض عدم العلم به سابقا. بل هو مشكوك فيه من
أوّل الأمر. وأما العدم المحمولي فهو وان كان متيقنا إلّا انه
الصفحه ١٧٨ : رضى الله عنه في قضائه ، لأنه منصرف الأدلة ، فإن
المقصود من نزاع المتخاصمين أولى بالملاحظة في ذلك
الصفحه ١٨٧ :
: وجوب بذل
المال ، ووجوب تصرف المبذول له فيه لا يقتضي نفي الضمان الثابت بالإتلاف ، لعدم
المنافاة بينهما
الصفحه ٢٣٤ : إن كان في مقام الثبوت فهو
غير معقول ، لأن ما يناط به الحكم ويكون قيدا له غير ما يكون قيدا للموضوع
الصفحه ٤٢٨ :
الذي يدل على المشاركة «تعاوض» والمصدر له التعاوض فمعنى عاوض أنه أعطى
العوض وجعله في مكان المعوض
الصفحه ٢٨٢ : الحلبي : من صلى معهم في الصف الأوّل كان كمن صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله
(في الصف الأوّل