الصفحه ٢٤ : يقتضي البعث إليه في وقته المعين له
، وهذا المقدار لا يوجب المنع من تعلق التكليف به فعلا عرفا أو عقلا
الصفحه ١٠٢ : ) في
المثال المذكور ، أو بكل عنوان مغاير لعنوان الخاص مناف له ضدا كان له أو نقيضا ،
أو بعنوان عدمي نقيض
الصفحه ٢٥٦ :
هذا ظاهر السلطان رضى الله عنه في حاشية له على الروضة في هذا المقام ، حيث
قال : «لا نسلم أنه لا
الصفحه ١٩٠ : ولا يرجع عنه كان ذلك تغريرا للمبذول له وإيقاعا
له في الغرور فالتغرير إنما يكون بذلك القول أو الفعل لا
الصفحه ٢٥٨ :
الاصول) ، وعلى كل من القولين فالندب له جهتان : جهة اقتضاء للفعل ناشئة من
صرف الطلب ، وجهة لا
الصفحه ٣٨٨ :
المشروط له على المشروط عليه الفعل. (الثاني) : أن هذا لا يمكن في شرط
النتيجة ، للاشكالين السابقين
الصفحه ١٢٥ :
الأسباب. وما في القاموس وعن كشف اللثام : من أنها الذبح. في غير محله ، أو
ليس على ظاهره. وحينئذ
الصفحه ٢٣٨ : حصول التقرب فيه. لأنه قصد ما لم يشرع له وترك
ما شرع له. فتأمّل جيدا». والذي يتحصل مما ذكرنا : أنه
الصفحه ٢٦٨ :
النظائر. فالانصاف أن هذه ونحوها والعمومات المشار إليها آنفا كافية في
الدلالة على المشروعية مع
الصفحه ٣٢١ : إفادته لملكية من له
الشرط ، إذا كان عملا من الاعمال على من عليه. والمسألة سيالة في سائر العقود
الصفحه ٣٢٥ : بالاصل ، فيجوز لكل تملكه
قال في السرائر ـ بعد ما روى عن الشعيري : قال سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت
في
الصفحه ٣٤٣ : بد حينئذ
من البناء في المقام على انتقال المال من الموصي إلى ورثة الموصى له ، ومجرد كون
الميت ينتفع
الصفحه ٣٩٦ : الجواهر : الأوّل ، واستدل له بظهور بعض النصوص فيه ،
ولان شرط الاجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن
الصفحه ٤٨ : الموارد
نقبله.
واعلم ان الشهيد رضى الله عنه في قواعده
(ج ١ / ١٣٧ ـ من منشورات مكتبة المفيد) تعرض لتعارض
الصفحه ٢٢٦ : الله صلاته) أربعين يوما .. (الوسائل ج ٢٥ / ٣٠٥) كما في موثقة عمار وغيره لا
يمكن القول ببطلان العبادات