الصفحه ٣٠١ :
بين الأدلة لكن المتعين في الجمع العرفي : الالتزام بأن موضوع الحكم الواقعي هو
المرض واقعا. وثبوت الحكم
الصفحه ٣٤٥ :
الجهة ، لا أنه ميراث حقيقي. وكذلك الحكم في دية المقتول ، فانها بحكم
الملك للميت توفى منها ديونه
الصفحه ٨ : ء :
الأول
: ما يشتمل على
حكم فقهي عام لا يختص بباب معين من الفقه ، بل يستوعب ابواب الفقه كلها من قبيل
قاعدة
الصفحه ٨٠ : بثبوت الحكم ، والشك في ارتفاعه ، وكون المجعول حكما منوطا
بشيء لا يقدح في جواز استصحابه بعد ما كان حكما
الصفحه ٨٤ : ، الذي لا فرق فيه بين الحكم التنجيزي والتعليقي ، ولو
تمت المعارضة المذكورة ، كان استصحاب عدم النسخ في
الصفحه ٨٩ : بالوجدان ، وبعضه بالأصل ، فيترتب حكمه.
ثم إن الشك في
وجود المادة (تارة) : يكون في وجودها المقارن لوجود
الصفحه ٩٦ : ء الله) انّه لا فرق في مورد جريان الاستصحاب ، بين ان
يكون المستصحب نفس موضوع الحكم ، أو نقيضه.
والاشكال
الصفحه ١٠٩ : يستلزم اخذ الاتصاف بالعرض في موضوع
الحكم ، وان كان متينا لما قدمناه من أن وجود العرض في نفسه عين وجوده
الصفحه ١٦٠ : ، فإن ذلك غير معقول
، لأنه إذا كانت إلى ليست امانة ولا عادية فهي مالكة واقعا. وحينئذ لا مجال لجعل
الحكم
الصفحه ١٦٤ : : بأن التمسك به
فرع إحراز موضوعه ـ وهو الحكم الذي هو وظيفة المجتهد ـ فلا يصلح لإثبات موضوعه.
نعم لو ثبت
الصفحه ١٦٩ : اللازم اتّباع حكم
الحاكم إلا إذا علم مخالفته للواقع أو ابتلائه بالمعارض. وفي استثناء فرض تقصيره
في مقدمات
الصفحه ١٩٤ :
وكيف كان
فالتحقيق : أن الشرط المخالف للكتاب هو المخالف للحكم الاقتضائي ، ومنه الشرط في
المقام حسب
الصفحه ٢٥٢ : المتأخرين من إجرائها في الشبهة الحكمية ضعيف. ومن ذلك يظهر أن
المراد من الامكان الامكان القياسي بالمعنى
الصفحه ٢٧٢ : للتقية فيها. نعم إذا حكم حاكمهم بثبوت الهلال كان الاختلاف في نفوذ حكم
الحاكم اختلافا في الحكم ، فيكون
الصفحه ٢٧٥ :
العلم بمخالفة حكم حاكمهم للواقع وصورة الجهل ، فيبنى على البطلان في
الاولى. (إما) لرواية رفاعة