الصفحه ٣٨٢ : ، إذ هو من توابعه. وبهذا المعنى
يندرج في قوله تعالى : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) .. (إلى أن قال) : ويحتمل
الصفحه ٣٨٣ :
تقدم عن القواعد من قوله في كتاب القراض : «وهو عقد قابل ...» ، وما تقدم في شرحه
من جامع المقاصد.
وكيف
الصفحه ٣٨٤ : . نعم في المسالك ـ في شرح
قول ماتنه فيما إذا اشترط في المضاربة أن يأخذ مالا آخر بضاعة : «ولو قيل بصحتهما
الصفحه ٣٩٣ : العمدية ، فيكون أجنبيا
عما نحن فيه.
وقد يستدل على
جواز تصرفه باذن الولي بأمور : الأوّل : قوله تعالى
الصفحه ٣٩٤ :
لاختبار رشدهم. وحملها على الابتلاء بمقدمات العقد خلاف الظاهر.
والمراد من
قوله تعالى
الصفحه ٣٩٥ :
الاستقلال كما عرفت ، لا عن المعاملة كلية. فلاحظ.
فاذا لا يبعد
القول بجواز تصرف الصبي باذن الولي
الصفحه ٣٩٧ : مستأجرات (٢)(٣).
وبأنه لازم
القول الأول أنه اذا أخل بالأجل والمهر معا انقلب دائما أيضا ، مع أن ظاهر
الصفحه ٤٠٠ : تقدم عن الجواهر. ولعل قول ماعز : «أتيت
منها حراما ...» بيان الزنا الذي يجب فيه الحد ، لا الزنا في مقابل
الصفحه ٤٠١ : العمدة فيه قول النبي صلىاللهعليهوآله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٤). وعموم العاهر لمطلق الزاني غير
الصفحه ٤٠٦ :
حجيته. لكن المنصرف إلى الذهن من قوله : «فاعتدت ...» أن الاعتداد كان
مبنيا على اعتقاد الحجية غفلة
الصفحه ٤١٢ : كانت كذلك لو انتزعت ،
كما في الفرض الذي يتعذر فيه الرد لنفس العين المغصوبة ، بل لعل قول المصنف قدسسره
الصفحه ٤١٥ :
أبي حنيفة والشيباني القول بملك الغاصب للعين فلا يجب عليه ردها ، ولكن يلزمه
قيمتها ، وفي الجواهر
الصفحه ٤١٧ : الواردة على المفاهيم الذهنية ، فانه لا مجال للقول بكونها
بنحو تعدد المطلوب ، سواء كان التعبير بقوله
الصفحه ٤١٩ : عليه) ـ باجرة العمل .. قولان اقواهما ذلك).
كما هو ظاهر
عبارة التحرير ، قال في البحث الثاني من كتاب
الصفحه ٤٢٠ :
ملحوظة كالجزء من احد العوضين فلاحظ كلامه.
وبالجملة :
المرتكزات العرفية تأبى القول بهذا الضمان (١) ، وان