الصفحه ٤٢٨ : المعوض ، ولا يجب العكس. نعم
يكون العكس إذا لم يكن مقتض للخلاف. هذا هو الموافق للمرتكزات العقلائية. وأما
الصفحه ٢٣٨ : الصلاة ، لأن الأمر الغيري المترشح من قبل الأمر
النفسي بالصلاة إنما يتعلق بالطهارة المقارنة للصلاة ، وهو
الصفحه ٣٨٠ :
القراض والشرط جائز لا يلزم الوفاء به ، لان البضاعة لا يلزم القيام بها
كان قويا ... (إلى أن قال في
الصفحه ١٠٩ : لموضوعه ،
إلّا أنه يختص بوجود العرض ـ أعني العرض الوجودي ـ أما العدمي فلا يأتي فيه ما
ذكرناه. لأن العدم لا
الصفحه ٣٢٦ : عنه فهو لمن وجده او غاص عليه ، لانه صار بمنزلة المباح. ومثله من ترك بعيره
من جهد في غير كلاء ولا ما
الصفحه ٣٤٣ : ء للمسجد أو الثغر أو نحوهما من المصالح ، وإنما يقتضي اختصاص
النماء بها ، لان المتبوعية الناشئة عن نحو من
الصفحه ٢٤ : مشروط بالوقت ، ووجوب الصوم مشروطا به. لكن في معقولية ذلك إشكال ، لأن الوجوب
الغيري معلول للوجوب النفسي
الصفحه ٢٧ : وأنه علّة تامة
لتنجيز متعلقه على اجماله أولا؟ فعلى الأوّل يمتنع الترخيص في اطرافه لأنه نظير
الترخيص في
الصفحه ٣٨ : يمتنع أن ينحل أحدهما بالآخر
، لانه ترجيح بلا مرجح ، فإن انحلال أحد العلمين بالعلم الآخر بحيث يسقط العلم
الصفحه ٣٩ : الاجتناب عن
الملاقي ـ بالفتح ـ لأن طرفه قد تنجز بالعلم السابق ، فالعلم القائم به لا ينجز.
وفي الثالثة : يجب
الصفحه ٤١ : يقتضي ترتيب
آثار نفس العلم سابقا. لأن فرض تأخره يوجب تأخر أثره إلى زمان حدوثه ، والتنجز من
آثار نفس
الصفحه ٧٣ : كونه شاكا على
تقدير الالتفات غير كاف في جريانه ، لأن ظاهر دليله اعتبار الشك الفعلي كاليقين ،
وكما لا
الصفحه ٩٩ :
__________________
ـ بين انقساماته
اللاحقة له لامحة ، لأنّ الإطلاق والتقييد لا يمكن ان يجتمعا
الصفحه ١٥٣ : ، لأن
عطف خبر العدل على البينة مستهجن ، لأن العدل جزء البينة ، ولو كان خبره حجة تعين
الاقتصار عليه دون
الصفحه ٢١١ : المذكوران في الجواب طريقا إليها لانفسها. ولا ينافيه قوله عليهالسلام في الجواب : «ويعرف باجتناب ..» لأن