الصفحه ٣٢٠ : » إنما هو لكون اللام فيه لام التعدية
المتعلقة بفعل مقدر مثل : يجوز له ، أو : يحل له ، كما في قوله تعالى
الصفحه ٣٢٨ : بالنصوص تعين القول بذلك. ولا دخل للاعراض وعدمه ولا لاباحة المالك
وعدمها في جواز التملك من
الصفحه ٣٢٩ :
المنقذ ، وإن لم يمكن العمل بالنصوص ـ لاعراض المشهور عنها ـ فاللازم القول
بعدم جواز التملك بمجرد
الصفحه ٣٣٧ : ، فان
المضمون المذكور وإن لم يرد به نص بلفظه ، فقد ورد ما يدل على معناه ، مثل قوله عليهالسلام : «لليد
الصفحه ٣٣٨ : لا المباشر ،
نظير قوله عليهالسلام : «من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة»
(٣) ، فان
الصفحه ٣٤٥ : ـ ومنها الملكية ـ قليل المئونة فلا ملزم للقول
بأنه بحكم ماله وملكه لا انه يملكه.
الصفحه ٣٥٢ : هذا القول.
وحيث ان دلالة
الآيات والاحاديث المتقدمة الظاهرة في بقاء ملك الميت سليمة عما اورده هذا
الصفحه ٣٥٦ : اكثر الاموات لا يخلون عن دين او وصية ما ويبعد كل
البعد القول بوجوب اخراجهم من منزل المورث وحرمة تصرفهم
الصفحه ٣٥٧ : يبعد
البناء على اعتبار الحديث ان شاء الله. والاحوط عدم التصرف الا مع القطع
بالاستيعاب خصوصا على القول
الصفحه ٣٦٣ : . وعليه فلا
ينبغي التأمل في عدم جواز تصرف الورثة في التركة ، لأنّه تصرف بغير الملك ، كما
أنه على القول
الصفحه ٣٦٩ : مقيدا بالحدث على نحو يقتضي الحدث ، لكونه من قبيل قيد
الواجب ، فهو غير مشروع. ثم إن قول المصنف رضى الله
الصفحه ٣٧٠ :
ريب في أن قول المخبر : «لزيد علي أن أخيط ثوبه» معناه الاخبار عن ملكية زيد على
المخبر أن يخيط ثوبه
الصفحه ٣٧٣ : ملكا له تعالى على الناذر ـ لا مجال للقول بصحة نذر النتيجة. وتوضيح ذلك : أن
نتائج الافعال ، تارة تكون
الصفحه ٣٧٤ : خاصة في إنشائه كما في العتق ،
حيث لا يصح إنشاؤه إلّا بمثل : «أنت حر». وفي قوله : «أعتقتك» خلاف ، ولا
الصفحه ٣٧٩ : يلزم. وبذلك صرحوا أيضا : وكذا كل شرط
سائغ».
وقال في الرياض
في شرح قول ماتنه في كتاب المضاربة «ولا