الصفحه ١٧٧ :
النزاع ، وإلّا فقد عرفت أنه لا تصريح منهم بذلك.
وكيف كان : فما
يتفرع على الخلاف المذكور أنه إذا قال
الصفحه ٢٠٠ : حقوق
الناس متعين.
ومن ذلك يظهر
الإشكال في جريانها في المسألة ، لأنه إذا كان مقتضى القاعدة البطلان لا
الصفحه ٢٢٥ : صورة ما إذا لم يكن الغسل صادرا عن
الأمر بل كان عن داعي الاجرة (١).
٢ ـ لصدوره عن
داعي الأمر ، غاية
الصفحه ٢٤٢ : فيه
شرعا واقعا وان لم يعلم.
ويفترق الأوّل
عن الاخيرين في أوّل الرؤية اذا لم يمكن احراز استمراره إلى
الصفحه ٢٨١ :
بتعذر كثير من قيودها. وان شئت فقل ان هذا الوجه يختص بالصلاة فقط ، اذا لم تكن
مندوحة في تمام الوقت
الصفحه ٢٨٣ : . واما قوله عليهالسلام
: (صلوا عشائركم) فهو اجنبي عن المقام ظاهرا ، لأنه من الوصل دون الصلاة. ثم ان
الصفحه ٢٨٦ : واقعا ، الموجب لفساد العبادة وأما على
الأوّل فالظاهر أنه كذلك وإن لم يكن ضرر واقعا ولا تحريم كذلك لأن
الصفحه ٣٢٢ : العبارات ، فاذا كان
ظاهر قول المشروط له : ولي عليك أن لا تفسخ ، هو التمليك ، لأن الظاهر من اللام
أنها لام
الصفحه ٣٢٣ : الفسخ كذلك لأن نسبة القدرة إلى الوجود والعدم نسبة واحدة ، فإذا لم يكن
المشروط عليه قادرا على الفسخ لم
الصفحه ٣٤٤ :
خاص ، فان العرف لا يستطيع الحكم عليها بالمالكية (١).
فان
قلت : إذا لم تدخل
الوصية في ملك الموصى
الصفحه ٣٦٤ : . ثم إنه قد ورد في صحيح ابن سنان : «في الرجل يموت
وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. قال عليهالسلام إذا
الصفحه ٣٦٥ : .
(٣) إذا بنينا
على بقاء التركة على ملك الميت لم يجد رضا الديان في جواز تصرف الوارث ، لان
المانع كونه ملكا
الصفحه ٣٧٠ :
٥٤ ـ المحتملات الثلاثة في المنذور
(إذا نذر التصدق بالعين الزكوية ، فان كان مطلقا غير
موقت ولا
الصفحه ٣٧٩ : المبسوط : إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن يدفع إليه
الفا بضاعة ، بطل الشرط ، لأن العامل في المضاربة لا يعمل
الصفحه ٣٨٤ : . نعم في المسالك ـ في شرح
قول ماتنه فيما إذا اشترط في المضاربة أن يأخذ مالا آخر بضاعة : «ولو قيل بصحتهما