الصفحه ٣٧ : بالنجاسة لأجل الاستصحاب فلا يتنجز لعدم المعارض لاصالة
الطهارة في الآخر.
٢ ـ إذا كان مجرد الشك منجزا
الصفحه ٤٠ : الترتب بين العلمين في مثال القسمة. بخلاف ما نحن فيه. فإن العلمين فيه
مترتبان ، لأن نجاسة الملاقي ـ بالكسر
الصفحه ٤٨ :
واما قاعدة التجاوز
فليست هي من ظهور الحال ، بل هي من قبيل ظهور الفعل ، لان الدخول في الفعل
الصفحه ٦٨ :
انعدامه في ثاني أزمنة حدوثه لم يجر الاستصحاب فيه ، مثلا إذا علمنا أن
زيدا تطهر في إحدى الساعتين
الصفحه ٦٩ : بملاحظتها ، فاختلاف زماني اليقين والشك بالاجمال والتفصيل مانع من صدق الشك
في البقاء عرفا ، لأن المفهوم من
الصفحه ٧٩ : ، فلا حكم قبل وجوده ، فلا مجال للاستصحاب (٢) ، لعدم اليقين بالمستصحب ، بل المتيقن عدمه. أما إذا
كان
الصفحه ٨٧ : المعارضة : بأن الحلية
الثابتة قبل الغليان ، كانت مغياة بالغليان ، لأن الغليان في حال العنبية كما كان
سببا
الصفحه ٨٩ :
١٣ ـ استصحاب العدم الازلي
(مسألة ٢ : إذا شك في أن له أي ـ للماء ـ مادة أن لا
وكان قليلا ينجس
الصفحه ٩٣ :
عرضين لمحلّ واحد ، وامثلة الكلّ واضحة.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّه ان كان
الموضوع مركبا من غير العرض
الصفحه ١٠١ : تحته ، مثلا إذا شك أنّ امرأة تكون قرشية فهي وان كانت
وجدت اما قرشية أو غيرها ، فلا اصل يحرز انها قرشية
الصفحه ١٠٥ : التقييد منوطا بالوجود الخارجي امتنع ذلك إذ الموجود بما
هو موجود ليس له وجود (فإن قلت) : وجود الوصف إذا كان
الصفحه ١٣٠ : البول
والغائط ، لأن حرمة الأكل المأخوذة موضوعا للنجاسة ، هي ما كانت لخصوصية في
الحيوان والاستصحاب لا
الصفحه ١٥٤ :
٢١ ـ كلمة حول حديث رفع القلم
(وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلّا إذا أسلم بعد البلوغ
أو قبله مع
الصفحه ١٥٥ : القلم. إلّا أن الرفع بحديث
رفع القلم لا يمنع من صحة وقوعه من الصبي ، لأنه يرفع الإلزام لا الصحة كما لا
الصفحه ١٧٢ : ترتيب
آثار العقد ، وهذا الجواز جاء من حكم الحاكم الذي يحرم رده والمراد من جواز ذلك
أنه إذا فعله المالك