الصفحه ١٤٣ : المبغوض عرفا وإن كان المذكور في النص هو الأكل كما
أفاده قدسسره وعلى تقدير قول الماتن الارتكاز يدل على
الصفحه ١٥٠ :
القول بالفصل أو لعدم التفكيك عرفا بينه وبين مورد الرواية ، بحيث تكون البينة ؛
حجّة حيث يكون في موردها
الصفحه ١٥١ : باللزوم غير البين (١) وبين غيرها من الموارد مما هو نادر إما لعدم القول
بالفصل ، أو لإلغاء الخصوصية عرفا
الصفحه ١٥٣ : فيها فلاحظ وتأمّل. ومن ذلك تعرف الوجه في قول المصنف : «على
إشكال» ، وأن المتعين المنع من القبول
الصفحه ١٦٠ : الثمرة بين القولين حيث يجري
الاستصحاب عند المشهور ولا يجري عند السيّد الأستاذ لعدم حجية الأصل المثبت
الصفحه ١٦٦ :
يصوم الناس» (١) المتقدم في استعمال المفطر تقية ، وما تضمن قول الصادق عليهالسلام لأبي العباس
الصفحه ١٨١ :
القول أولى في القبول مضافا إلى قاعدة : من ملك شيئا ملك الإقرار به (المستمسك
ج ١٢ / ٤٠٦
الصفحه ١٨٢ : عليهالسلام
يقول : عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له ، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرّض
وذلك قوله : (يا
الصفحه ٢٠٦ : الاخبار بذلك متواترة. وهو غير بعيد ، ويشير إليه قوله
تعالى : (إِذا جاءَكَ
الْمُنافِقُونَ ..) وحمل التكذيب
الصفحه ٢١٣ : صائنا (٤) وما ورد في تفسير قوله تعالى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) : أنّه ممن ترضون دينه
الصفحه ٢٢٠ : وجواز ترتيبها بعدها (١) ويشهد به أيضا
قوله تعالى : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً
أَبَداً وَأُولئِكَ
الصفحه ٢٢١ : صحيح ابن أبي يعفور المتقدم من قوله عليهالسلام : «فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه
إلّا
الصفحه ٢٢٩ : قوله : (قد قضى فريضته) وليس المراد عدم
وجوب القضاء مع بطلان العمل.
٢ ـ عدم الفرق في صحة العبادات
الصفحه ٢٣٠ :
واجزائها غير متلازمين فيوجد الاجزاء من دون القبول ، دون العكس (ج ٢ / ٩٧) ثم ذكر
ادلة هذا القول ونقدها في
الصفحه ٢٣٥ : فتأمل في
المقام إذ لا يصح ان تقول ان التيمم طهور بشهادة جملة من الروايات وقوله تعالى : «والله
يحب