الصفحه ٢٠٤ : يكفر اذا جحد (١) وفي رواية اخرى (٢) «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا» (٣) وقريب منهما
الصفحه ٢٥٧ : لا تنافي ندبها.
وأيضا الاشكال إنما يتوجه اذا قلنا
بوجوب المقدمة مطلقا ، واما اذا قلنا بما ذكره
الصفحه ٢٩١ : دليله إذا كان دالا على وجوبه بالاضافة إلى الغاية
الواقعة في حال العذر ، ولذا قيل بوجوب المبادرة إليه لو
الصفحه ٣٢١ : إفادته لملكية من له
الشرط ، إذا كان عملا من الاعمال على من عليه. والمسألة سيالة في سائر العقود
الصفحه ٣٤٦ : السابقة) لو قبل الوارث لا يستقيم ، لانه إن قبل بعد الموت وقلنا ان
القبول كاشف ـ كما سيأتي اختياره في كلام
الصفحه ٣٥٩ :
الخمس ، لا يجوز لورثته التصرف في تركته (١) ولو بالصلاة في داره ، قبل اداء ما
عليه من الحقوق (و) اذا مات
الصفحه ٣٧٢ : التصرف في
موضوعه ، لأن قاعدة السلطنة على الحقوق ـ التي هي كقاعدة السلطنة على الأموال ـ
توجب قصور سلطنة
الصفحه ٣٩٦ :
٦٠ ـ نسبة الزوجية الدائمة مع المنقطعة
(إذا كان عنده اربع وشك في ان الجميع بالعقد الدائم أو
الصفحه ٤٠٩ : إذا آجرها
الجلوس فيها بغير إذن المستأجر ، لأنّه تصرف في منفعة غيره ، وإن لم يكن تصرفا في
عين غيره ، بل
الصفحه ٤٣١ :
٧٠ ـ دوران الامر بين القرض والمضاربة
(إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه اقرضه وادّعى
العامل
الصفحه ١٩ : الوقت الموسع فإذا استمر العذر
فلا بدّ من إتيان تيمم وصلاة اخرى؟
٢ ـ إذا دخل المكلف متيمّما في الوقت
الصفحه ٢١ : (الوسائل ٣ /
٣٦٩) وعلى كل لا بأس بالتيمم والصلاة في أول الوقت رجاء إذا احتمل استمرار العذر.
وأما الجهة
الصفحه ٢٣ :
استقباليا.
ودعوى
: أنّه إذا كان
الوقت شرطا للواجب كان الواجب غير مقدور في الزمان الحالي ، لأن العجز عن
الصفحه ٢٥ : ، لا مطلقا.
لكن هذا
الالتزام وإن كان في محله ، إلّا أنه لا يدفع الاشكال ، لأن وجوب المقدمة قبل
الوقت
الصفحه ٢٨ :
(... إلّا إذا لم يكن احدهما محلا لابتلائه فلا يجب
الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا ...)
قد ذكر