الصفحه ٤٨ :
__________________
ـ على القول بالأصل
المثبت.
وقد يتخيل بشمول روايات الاستصحاب لها.
لكن حرمة نقض اليقين بالشك لا يصدق
الصفحه ٥٧ : ء وجزء ، مثلا انتفاء
الامر بالمركب والقول بحدوث حكم جديد في خصوص الصلاة بل يمكن فرض بقاء الامر
بالمركب
الصفحه ٦٥ : الأستاذ الخوئي إليه انه
لاجل الاستفادة من كلمة (فاء) في قوله عليهالسلام
: «لانك كنت على يقين من طهارتك
الصفحه ٦٦ : فلا بد من القول بعدم جريان الاستصحاب بناء على اعتبار الشرط
المذكور في هذا الفرض ونظائره الكثيرة التي
الصفحه ٧٣ : الثالثة ، وحينئذ لا بدّ أن يحمل قوله : «بحسب الظاهر»
على الحكم الظاهري الناشئ من استصحاب الحدث الجاري بعد
الصفحه ٨٨ : مفاده إثبات الحرمة على تقدير الغليان ، وهذا لا يثبت
الحرمة الفعلية إلّا بناء على القول بالأصل المثبت
الصفحه ٩٣ : للحكم لا
محالة ويصير جزء الموضوع ، وجزئه الآخر يكون نقيض الخارج بدليل المخصّص. ففي مثل
قوله : اكرم
الصفحه ٩٦ : وان كان جاريا إلّا أنّه لا يثبت جهة التوصيف إلّا على القول بالأصل
المثبت. ففي مثل اكرم العلماء إلّا
الصفحه ١٠١ : الكلام :
(قوله : أو كالاستثناء من المتصل) من المعلوم ان المخصص المتصل «تارة» يكون موجبا لتعنون
العام
الصفحه ١٠٧ : بانه لا لازم للماهية الاعتباريّة على
القول باصالة الوجود ، كما هو الحق ، فإن اللازم عليه اما لازم
الصفحه ١٢٠ : بلحاظ نفس الشيء وعدم نظارته إلى الغصب وإذن المالك ونحوه فلاحظ. نعم يكفي
لرفع حرمة التصرف فيه قوله
الصفحه ١٢٥ : (٣) ولحلية ما يصطاد بالسيف أو الرمح أو نحوهما (٤) وبما دل على حلية كل حيوان إلّا ما خرج (٥). مثل قوله تعالى
الصفحه ١٣١ :
فرض طروء الموت عليه وعدم قطع قطيعة منه لتصدق عليها الميتة ، غير مدللة ، فإن قوله
تعالى :
إلّا ما
الصفحه ١٣٥ : الخارجي الحاصل من وجود السبب
__________________
(١) والقول الآخر إن النجاسة والطهارة أمران واقعيان كشف
الصفحه ١٤١ : فخرج عنه يصير مرتدا فما اختاره سيّدنا الأستاذ الماتن هو الأظهر
وأما القول الأوّل المحكى من القواعد