الصفحه ١٣٣ :
أوّلا
: بوروده مورد
الامتنان المنافي لشموله للمقام ، لأنه خلاف الامتنان بالإضافة إلى الفقرا
الصفحه ١٧١ : المالك على نفي ما يدعيه المستأجر ، فقد بطلت دعوى
المستأجر ، وليس له المطالبة بشيء.
هذا إذا كان
النزاع
الصفحه ٢٢٩ : هذا الامر
فانه يؤجر عليه ويكتب له الا الزكاة ، فانه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها ،
وانما موضعها أهل
الصفحه ٢٣٤ : كانت منوطة بالوقت بنحو الشرط
المتأخر لترتب ذي المقدمة عليها إذا جيء بها قبل الوقت ، لكن ذلك غير كاف في
الصفحه ٢٧٩ : لم يطيقوا وما أخطئوا (الباب ١٢ من أبواب كتاب
الايمان من الوسائل).
لان الحلف بهما وان لم يكن صحيحا
الصفحه ٣٤٠ :
كتاب احياء الموات اعتبارها. قال فيه : لأن المحيي إنما يملك بالاحياء اذا
قصد تملكه». وتبعه عليه
الصفحه ٣٧١ : على الفقراء» إنشاء الملكية لله سبحانه لأن يتصدق به.
ولأجل أن
التصدق المملوك موضوعه المال يكون المال
الصفحه ٣٨٦ : في
صحته إذا لم يخالف الكتاب والسنة. والأوّل في صحته إشكال من وجوه (الأوّل) : أن الشرط
في ضمن العقد
الصفحه ٥٣ : المتزاحمين يقتضي ارتفاع موضوع الحكم الآخر وشرطه لانه إذا صرف قدرته
في أحدهما فلا قدرة له لامتثال
الصفحه ٥٦ :
__________________
ـ وبيانا للمطلق دون
العكس. وإذا كانا متساويين من تلك الجهة فيتساقطان ويتخير
الصفحه ٨٢ :
ليست موضوعا للقضية اللبية. مثلا : المذكور في لسان الأدلة الشرعية أن النجاسة
منوطة بالغليان ، ولكن إذا
الصفحه ١٢٩ : ، وقوله عليهالسلام : «إذا كان مما ...» ليس لبيان اعتبار المأكولية في
مفهوم التذكية ، بل لبيان اعتبارها في
الصفحه ١٥٠ : إخوة امرأة ، أو نجاسة مائع ، أو
حرية رجل ، إذا كان بينه وبين الحرمة ملازمة ، فإن البينة في جميع ذلك
الصفحه ١٦١ : إذا كانت مسبوقة بالعلم بعدم كونها
كذلك. وإلّا فلا أصل ينفي كونها كذلك إلّا استصحاب العدم الأزلي الذي
الصفحه ١٨٤ : امتناع التعبد بها ، وإذا امتنع
التعبد بها بطلت. فوجوب إتمام الصلاة إنما يوجب سلب قدرة المصلي على القطع