الصفحه ٣٥٤ : القول الاول
والرابع ، قال في الجواهر : انه لا اشكال في تعلق الدين بالنماء بناء على بقائها
على حكم مال
الصفحه ٣٥٥ : في
ملك الميت أو بانتقالها إلى ملك الورثة.
اما على القول
بملك الميت واستيعاب الدين فواضح بل عن جمع
الصفحه ٣٦٠ : على قولين (أحدهما) : أنها
تنتقل ، وهو المحكي عن كثير من كتب العلامة وجامع المقاصد وغيرها ، وعن ظاهر
الصفحه ٣٦٦ : أن معنى صيغة النذر ـ أعني
قول الناذر : «لله عليّ كذا» ـ يتوقف على أن يكون المنذور راجحا محبوبا لله
الصفحه ٣٨٠ :
قول ماتنه : «ولا يصح التأجيل فيها» ـ يعني : في الشركة ـ : «المراد بصحته ترتب
أثره عليه ، وهو لزومها
الصفحه ٣٨٨ : من قوله : «عمل المضاربة» نفس المضاربة بقرينة تنظير ذلك بشرط
الوكالة. وبقرينة قوله بعد ذلك : «فلا يجوز
الصفحه ٣٩٨ : في الحقيقة. وما في بعض النصوص من قوله عليهالسلام : «انهن مستأجرات» ، مبني على نوع من المسامحة ، كما
الصفحه ٤٢٣ : حاجة إلى قول
زيد : قبلت.
ومن ذلك يظهر
أن الاكتفاء بالامر في الايجاب ليس من باب استعمال الأمر في
الصفحه ٤٢٤ :
تشريعيا ، كما إذا قال البائع للمشتري : اشتر هذا الفرس بدرهم منشئا نفس
الشراء ، كما في قوله تعالى
الصفحه ٤٣١ : أنّه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين).
كذا في القواعد
والتذكرة وعن التحرير ، واختاره في جامع المقاصد
الصفحه ٤٣٢ : ، والاصل عدمه.
وفيه : أن قوله
صلىاللهعليهوآله : «على اليد ...» يختص بما إذا كان المال المأخوذ مال
الصفحه ٤ : ....................................... ١٧٥
٢٨ ـ قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله...................................... ١٨٠
٢٩ ـ رجوع
الصفحه ٢١ : ).
والعمدة في القول بالاستحباب خبر ابن
أبي يعفور على اشكالين في السند بناء على انصراف متنه إلى سعة الوقت
الصفحه ٢٧ : العلم إذ لا ريب في أنه
بمجرد حصول ذلك العلم الاجمالي يتحرك العبد نحو موافقته بطبعه وعقله ويعدّ قول
الصفحه ٤٦ : المذكور لا يثبت كونه
ملكا إلّا على القول بالأصل المثبت. (مصباح الأصول ج ٢ / ٤٠٩ و ٤١٠).
٢ ـ هذا الذي ذكر