الصفحه ١٨٠ :
٢٨ ـ قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله
(لأنه أعرف بنيته) يشير إلى قاعدة ذكرت في كلام جماعة من
الصفحه ١٨٥ : هذه الموارد إذا رجع ـ بعد البناء في ملكه أو الغرس فيه أو الزرع ـ
كان الواجب على المأذون إخلاء الأرض
الصفحه ١٨٦ : بنينا على عدم تأثير الرجوع إذا
أذن في الصلاة ـ لما سبق ـ لا يلزم البناء عليه في المقام ، لأن وجوب إتمام
الصفحه ٢٣٥ : ء والغسل : قال في جامع المقاصد : «وينبغي أن
يراد بعدم جواز التيمم قبل دخول الوقت ما إذا تيمم لفعل الفريضة
الصفحه ٢٤٩ : الاستصحاب لاثبات التجاوز عن العشرة يشكل التحيض بالدم بعد الثلاثة اعتمادا
على قاعدة الامكان ، لأنه إذا جرى
الصفحه ٢٥٢ : الثاني لا الأوّل ، لأنه مع الشك في
مانعية الموجود تكون الشبهة حكمية ، ولا يرجع فيها إلى القاعدة.
والذي
الصفحه ٢٨٠ : . فتأمل. فانه ان تم لجرى في ما يخالف الامتنان على
نفس المكلف ، كما اذا باع داره أو ثيابه لصرف ثمنها في ما
الصفحه ٣٠٣ : والأكثر صحت العبادة. كما إذا اعتقد أنّ الحج الإسلامي شرع في
مكة ـ مثلا ـ اشتباها ، فقصد الحج الاسلامي
الصفحه ٣٣٦ : مما
تدخله النيابة ، في كل مورد كان موضوعا لحكم شرعي ، يقتضي البناء عليه هنا ، لأنها
من أنواعه وأنحائه
الصفحه ٣٤٥ : للحي ، فكيف يملك عوضها؟ وكذلك
ثلث الميت إذا كان قد أوصى بصرفه على جهات مخصوصة ، فانه باق على حكم ماله
الصفحه ٣٦٧ : اعتبار مفهوم الالتزام للغير بشيء إذا لم يكن راجحا في نظره ، لأن معنى
الالتزام له الالتزام لأجله ، ولا
الصفحه ٤٣٩ : للكتابة ،
فانه إذا ترك الكتابة بطل العقد ، لان الكتابة الخارجية اخذت عوضا عن الاجرة ،
فاذا انتفت انتفت
الصفحه ٤٣ : الملاقي ـ بالكسر ـ بلا معارض ، والفقدان لا يمنع من
جريان الأصل في المفقود إذا كان الأثر المقصود منه ثابتا
الصفحه ٤٤ : الملاقي ـ بالفتح ـ قبل العلم بالملاقاة وعدمه ،
لجواز إجراء الأصل في الفرد المفقود إذا كان يترتب عليه الأثر
الصفحه ٧٠ : الصدقة. أما إذا كان الأثر لبقاء
مجهول التأريخ في خصوص الزمان التفصيلي فلا مجال لاستصحابه ، لأن وجوده في