الصفحه ٤١٠ : العين أما إذا كانت
المنفعة لا مالية لها فلا تكون مملوكة لمالك العين فلا مانع من استيفائها ، لعدم
الدليل
الصفحه ٤٣٠ : خاص ، يكون به مستحقا عليه العمل ومسئولا عن العمل
ولا بدّ له منه ، ولذلك كانت من العقود ، لان هذه
الصفحه ٢٦٥ : المندوحة خبر مسعدة (٤) ابن صدقة من قول الصادق عليهالسلام : «وتفسير ما يتقي مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم
الصفحه ٤٥ : إنّما
يثبت إذا تعلق العلم بالتكليف الفعلي ابتداء كما في الشبهات الحكمية أو تعلق
بالموضوع التام للحكم كما
الصفحه ٣٣٤ : الثاني : يملكه المستأجر مطلقا إذا كانت الاجارة
واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أعني : منفعة الحيازة ، أو
الصفحه ١٩٨ : الأدلة فيه ، بل لعله المنصرف إليه منهما ، فلا تشمل ما
نحن فيه ، لأنه إذا فهم من أدلة الاختيار الواردة في
الصفحه ٢٣٦ : من غير تيمم إذا لم يجدوا ماء». ونحوه ما في المدارك
وحكي عن غيرهما ، وان كان يحتمل أن يكون ذلك لعدم
الصفحه ٤١٤ : به تدارك التالف لا ينافي ذلك ، لان تدارك التالف كما
__________________
(١) لكنها تنفي وجوب الرد
الصفحه ٢٩ : ) :
لوجود المانع ، كما إذا كان الشيء فيه
__________________
ـ انحلال العلم الاجمالي بخروج أحد الطرفين عن
الصفحه ٥٤ :
__________________
ـ التكليف الآخر وهذا
بخلاف الاخذ باحد المتعارضين لأن الاخذ باحدهما يقتضي عدم
الصفحه ٥٥ : من اجزائها وشرائطها
وانه إذا تعذرت منها مرتبة تعينت مرتبة اخرى من مراتبها وذلك للاجماع القطعي
الصفحه ١٥٩ :
٢٣ ـ تحديد حجية قاعدة اليد
(إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا ـ مع الأرض أو بدونها ـ
قبل تعلق
الصفحه ١٨٨ : يترتب أثره إذا كان بعد إحرامها
لأن وجوب الإتمام مانع عن وجوب إطاعة الزوج (٢).
ومثله رجوع
الوالد عن
الصفحه ٣١ : الابتلاء للمكلف لا يوجب سلب
قدرته عليه ، لأن المقدور بالواسطة مقدور. ولذا صح التكليف بالحج لأهل الصين
الصفحه ٩٥ : التّامتين ، إلّا إذا
كان العنوان المتولّد موضوعا للأثر ، فإن الأصل يكون حينئذ مثبتا ، كما عرفت.
وامّا إذا