الصفحه ٧١ : الوضوء ،
ولكن هذا المبني غير ظاهر ، لأن حكم العقل بالاشتغال يتوقف على عدم البيان من
الشارع ، والاستصحاب
الصفحه ٨٤ : ، فإن الشك في الحرمة على تقدير الغليان عين الشك في الحلية
على تقدير الغليان ، لأن الشك يتقوم بطرفين هما
الصفحه ٨٥ : الحل والطهارة ، لأنه معه لا يبقى مجال للشك في الحل والطهارة (فإن قلت) :
كيف يكون حاكما على الاستصحاب
الصفحه ٩٠ : ، لأنه سابق على وجود الموضوع.
__________________
(١) أقول : عدم العارض وان كان في مرتبة وجوده المتأخر
الصفحه ٩٨ : الخاصّ باي وجه امكن نفيه في ترتّب الأثر ، لأنّ
المفروض إنّا لا نحتاج إلى إثبات عنوان خاصّ ووصف مخصوص
الصفحه ١٠٢ : منه الثاني ،
والاخير أقرب إليه من الثالث لان الخاص ليس له وظيفة أكثر من إخراج أفراده عن حكم
العام فلا
الصفحه ١٠٤ : الموضوع مباين للعدم المذكور
المأخوذ قيدا ومع هذه المباينة يمتنع الاستصحاب لانه يعتبر فيه اتحاد المتيقن
الصفحه ١٠٦ : فالقول بجريان الاستصحاب في الجميع في محله. نعم لا مجال لجريانه في
لوازم الماهية لانها لا تنفك عنها ولو
الصفحه ١١٧ : إلّا مع العلم بوجود
السبب المحلّل ، لأنّه مع الشك في السبب المحلّل يرجع إلى أصالة عدمه. والأمر في
سهل
الصفحه ١٢١ : جهة عدم بقاء الموضوع ، تارة : لأن موضوع الحرمة المعلومة
الحيوان ، وموضوع الحرمة المشكوكة اللحم ، وهما
الصفحه ١٢٣ : مؤكدة للاخرى ، ولا وجود إحداهما بقاء للاخرى ،
لأن البقاء عين الحدوث وجودا ، فلا يكون بينهما اختلاف رتبة
الصفحه ١٢٦ : المذكى ، كما يفهم من جملة من النصوص (٣). وما في الموثق غير ظاهر الدلالة على ذلك ، لأنّ عدم
تذكية الذابح
الصفحه ١٣٤ : ...)(١) يراد منها ما ذكرنا. ونسبتها إلى أموالهم يراد أن أصلها
من أموالهم ، أو لأنها قبل الدفع لم تتعين زكاة
الصفحه ١٥١ : .
ويعضد العموم
المذكور الإجماع المدعى ممن عرفت على عموم الحجية ولا ينافيه الخلاف في بعض
الموارد ، لأنه
الصفحه ١٥٨ : الإناء المغصوب. ومنه يظهر أنه لا يجوز للمكلف إيقاع نفسه في العذر ، لأنه
تفويت للواقع الأوّلي ، إلّا أن