الصفحه ٢٢٨ : عليه إلّا الزكاة ، فانه
يعيدها ، لانه وضعها في غير مواضعها ، لانها لاهل
الصفحه ٢٤٣ : . وان كان بمعنى أصالة الصحة ـ لأن دم الاستحاضة إنما يكون من
علة كما في النص (١) ، كما قد يظهر من الرياض
الصفحه ٢٥٠ : فيها بمجرد الاحتمال
، وأما إجماع المنتهى فحاله أظهر ، لأنه ذهب فيه إلى تحيض المبتدئة بمجرد الرؤية
الصفحه ٢٨٥ : المامور به كالقنوت فالحكم
هو صحة العمل لان وجوب ترك القنوت الماتي به لا يبطل الصلاة. وان كان جزءا أو شرطا
الصفحه ٣٣١ : ـ قال : «لكن مع فرض كون
الحب من الذي هو معرض عنه ، على وجه يجوز للملتقط التقاطه ، فهل هو كذلك ، لأنه لا
الصفحه ٣٨٨ : ، لأن الشرط يجب أن يكون قيدا للمشروط به كما عرفت ، وهنا لم يؤخذ أحدهما
قيدا للآخر ولا مقيدا به ، بل
الصفحه ٤٠١ : من
أدلة الحد اختصاصه بالمعصية ، لأنه المجازاة عليها لقطع دابر الفساد ، فلا يشمل
صورة ارتفاع التكليف
الصفحه ٤١٦ : الخيار ، والمقام من
الثاني ، لان حقيقة المزارعة ليست إلّا زرع الأرض بحصة من حاصلها كائنا ما كان
الحاصل
الصفحه ١٦٨ :
خطأ في الاستناد ، فيكون مثالا لخطأ الحاكم. وكيف كان فلا يتضح الوجه في
عدم حجية الحكم إذا أدى نظر
الصفحه ٢٨٨ :
(إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو
ضرورة ، فان كان بعد الوضوء فالاقوى عدم وجوب
الصفحه ١٨ : العجز عنه وسقوطه عن الفعلية. ولأجل ذلك لا يجوز للمكلف
تعجيز نفسه عن الواجب الأولي ، لأن فيه تفويت الواجب
الصفحه ٢٢ :
واحدة منها واجبة لا يجب فعلها أجمع ، لان الوجوب تعلق بها على نحو لا يقتضي فعلها
أجمع ، بل يسقط عن الجميع
الصفحه ٢٦ : وجوب الموافقة القطعية ، والتفكيك بينه وبين حرمة المخالفة القطعية في غير
محله ، لأن الترخيص في أحد
الصفحه ٣٥ : ، ففي رتبة الأصل
المسببي لا معارض له ، لأن ما يتوهم معارضته له هو الأصل الجاري في طرف الملاقي ـ
بالفتح
الصفحه ٤٢ : بالعلم الأوّل لأن العلم بالعلة ، كما قد يكون علة للعلم
بالمعلول ، كذلك قد يحصل من العلم بالمعلول كالعلم