البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك ٤٠٩/ ٣١ إخفاء النتائج الصفحه ١٧٩ : كون
المدار على مقصود المتنازعين : أنه لا بدّ من الاصول الجارية في نفس المقصود بلا
واسطة ، يعني مع قطع
الصفحه ٢٣٦ : للكون على الطهارة ـ مع قطع النظر عن الموقت ، فيمكن الاتيان بهما
قبل الوقت بداعي الأمر النفسي ويصحان لذلك
الصفحه ٣٥٧ : يبعد
البناء على اعتبار الحديث ان شاء الله. والاحوط عدم التصرف الا مع القطع
بالاستيعاب خصوصا على القول
الصفحه ٣٧٧ :
٢ ـ كما هو
المشهور وعن المدارك والكفاية : أنه مما قطع به الأصحاب وعن غير واحد : أنه
المشهور
الصفحه ٥٢ : ، لكن في الحكم بالاجزاء وسقوط
القضاء إشكال ، لعدم الدليل عليه (١).
__________________
(١) المستمسك
الصفحه ١٩ : يجوز البدار رجاء في
الفرض الأخير مع قطع النظر عن الاصل المذكور أم لا؟ مقتضي القاعدة هو الأوّل بناء
على
الصفحه ٢٩ : محل الابتلاء ، وذكر في وجهه
أن العلم الاجمالي ليس بنفسه علة في تنجيز متعلقه ، وانما تنجيزه مستند إلى
الصفحه ٦١ : الحكم منها في غيرها من الصور. لكن التعدي عن
الزكاة إلى الخمس فضلا عن المقام غير ظاهر.
وقد يستدل عليه
الصفحه ١١٢ : ، عن الحجية للمعارضة ، لا وجه لرفع
اليد عن الاخبار عن اللازم ، لعدم المعارض له ، لموافقة المتعارضين
الصفحه ١١٨ :
__________________
(١) وعن الشيخ في ذيل تنبيهات البراءة من رسائله ، أصالة حرمة التصرّف في
الأموال حتى يعلم حليته مستدلا عليه
الصفحه ٤١٢ : من كان في يده المغصوب لو رجع المالك عليه
وغرمه كان له الرجوع على من استقر التلف في يده على وجه يملك
الصفحه ٦٧ :
التاريخ مما يحتمل انطباقه على ما بعد زمان اليقين بحدوث معلوم التاريخ ـ
كالساعة الثانية من الزوال
الصفحه ١٥٩ : .
اللهم إلّا أن
يتمسك باليد ، فتجعل أمارة على الملكية الطلقة.
الصفحه ٣٢٩ : ذلك وغيره.
وفي الجواهر
قال : «وأما المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله بسبب من الأسباب ـ كغرق أو حرق
الصفحه ٢٨٨ :
(إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو
ضرورة ، فان كان بعد الوضوء فالاقوى عدم وجوب