البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك ٢٤٢/ ١ إخفاء النتائج الصفحه ١٤١ : ح ٦).
والظاهر اعتبار الرواية سندا بعد الحسين
، نعم ؛ في إسناد الشيخ إلى الحسين إشكال خلافا للمشهور ظاهرا. ثم إنه
الصفحه ٣٥٧ : صا) سماعة عن
الحسين بن هاشم ومحمّد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليهالسلام
الصفحه ١٤٠ : بإسناده عن الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن
الرضا عليهالسلام
: رجل ولد على الإسلام ثم كفر
الصفحه ٢٦٢ :
المذهب أو الدين كما في دفاع الامام الشهيد حسين بن علي عليهمالسلام
وجماعة من اصحاب أمير المؤمنين وغيره
الصفحه ١٠٨ : المفروض عدم العلم به سابقا. بل هو مشكوك فيه من
أوّل الأمر. وأما العدم المحمولي فهو وان كان متيقنا إلّا انه
الصفحه ١٥١ : باللزوم غير البين (١) وبين غيرها من الموارد مما هو نادر إما لعدم القول
بالفصل ، أو لإلغاء الخصوصية عرفا
الصفحه ٨١ : أحدهما مفاد
الدليل دون الآخر. فالمدار في صحة الاستصحاب على ما هو مفاد القضية الشرعية ، سواء
أكان هو
الصفحه ١٧٦ :
دعاؤه وادعاؤه. هذا هو المفهوم منه لغة وعرفا.
ثم إن المراد
من كون قوله مخالفا للحجة : أنه مخالف
الصفحه ٤٣٣ : ،
وعلله في الجواهر بأصالة احترام مال المسلم كدمه وعرضه ، بمعنى الحكم بضمانه على
من هو عنده. وفيه : أن
الصفحه ٣٩ : موارده ليس عقليا ، بل هو عقلائي بمعنى أن العقلاء لا
يرون اللاحق حجة على مؤداه ، بل يرون السابق هو الحجة
الصفحه ٩٤ : بعضها بالوجدان وبعضها
بالأصل.
نعم : لو كان موضوع الأثر هو العنوان
البسيط المنتزع ، أو المتولد من
الصفحه ١٠٢ : عبارات التقريرات هو الأوّل ، وظاهر
المصنف هو الثاني ، وصريح آخر هو الثالث ، وآخر هو الرابع ، وعلى الأوّل
الصفحه ٢٢٤ :
التعدي عن الايتمام إلى سائر الاحكام لا يخلو من تأمل. وان كان هو الاقرب ، ولا سيما
بملاحظة مرسل يونس
الصفحه ٢٨٩ : الناقص لا تختص مقدميته بما قبل زوال العذر ، بل كما هو مقدمة لما كان في
حال العذر من الغايات يكون مقدمة
الصفحه ٣٢٢ : وجوب الوفاء بالشرط موجب ذلك.
هذا ولكن
المفهوم عرفا من شرط الفعل هو الملكية ، فان عبارة الشرط وإن كانت