الصفحه ٨٠ : بثبوت الحكم ، والشك في ارتفاعه ، وكون المجعول حكما منوطا
بشيء لا يقدح في جواز استصحابه بعد ما كان حكما
الصفحه ٨٥ : والطهارة بعد الغليان وان كان عين الشك في الحرمة والنجاسة على تقدير
الغليان ، لكن الشك المذكور ناشئ من الشك
الصفحه ٨٩ : الماء. (واخرى) : في وجودها
اللاحق بعد وجود الماء. وفي الصورة الثانية : إن علم بانتفائها قبل زمان الشك
الصفحه ٩٣ : موضوع الحكم في عالم الثبوت مركبا
من العرض ومحلّه ، إذ العامّ بعد ورود التخصيص يخرج عن كونه تمام الموضوع
الصفحه ٩٤ : اجتماع الأجزاء في الزّمان ـ كعنوان التقدّم ،
والتّأخر ، والتقارن ، والقبليّة ، والبعديّة ، وقضيّة الحال
الصفحه ٩٥ : والتّنعيت كان جاريا وهذا لا يكون إلّا إذا كانت جهة التوصيف
مسبوقة بالتّحقق بعد وجود الموصوف ، وهذا انما يكون
الصفحه ٩٦ :
__________________
ـ اللاحقة لموصوفها
بعد وجود الموصوف. كالفسق ، والعدالة ، والمشي ، والرّكوب
الصفحه ٩٧ : القرشيّة لم يؤخذ جزء
الموضوع إلّا بمعناه الأزليّ لا بمعناه النعتي ، قد عرفت ضعفها ، فإنّه بعد ما
كانت
الصفحه ٩٩ : ان لا يكون بعد ما لم يكن
القيد من الانقسامات المقارنة زمانا لعنوان العامّ بل كان من الانقسامات
الصفحه ١٠٤ : بعد وجود الموضوع ليس اثباتا لموضوع الأثر بتا.
كذا ذكر بعض الأعاظم (وأورد) عليه بأنه لا ريب في أن مفهوم
الصفحه ١٠٦ : الشرعي أما لو اخذ العدم
ابتداء قيدا له فلا موجب لتخصيصه بما هو منوط بوجود الموصوف بعد ما كان له فردان
عدم
الصفحه ١٠٧ : بعد ذكر مقدمات ذكرها استاذه
النائيني قدسسره لاثبات دعواه : ويترتب على هذه المقدمات : أن التخصيص
الصفحه ١٠٨ : وجود موضوعه مغاير
للعدم بعد وجود موضوعه ، فإن العدم عدم ، وبقاؤه غير مغاير لحدوثه بل بقاء له.
ولا
الصفحه ١١٨ : له فعلا ، ومعناه عدم تسلط الغير عليه
بالحيازة ، وإلّا لم يكن مباحا في حقه وبعد ذلك يتملكه بالحيازة
الصفحه ١٢٥ : بعد الموت كان المرجع استصحاب الطهارة الثابتة حال
الحياة. إذ فيه : أن التذكية وإن كانت هي الطهارة