الصفحه ٢١٢ : العدالة لا الاجتناب ـ فيكون الطريق إلى العدالة كلا من
الامرين ـ خلاف الظاهر جدا. مع أنه يلزم منه لغوية
الصفحه ١٦٠ : ، فإن ذلك غير معقول
، لأنه إذا كانت إلى ليست امانة ولا عادية فهي مالكة واقعا. وحينئذ لا مجال لجعل
الحكم
الصفحه ٢٧٢ :
الترك مفرغا للذمة ، فمن أفطر يوما من شهر رمضان
__________________
(١) اكثر الروايات ناظرة إلى العامة
الصفحه ٤٠٣ : كلمات الاصحاب.
وأما النصوص :
ففي موثق زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو
الصفحه ١٢٨ : العرفية وأسبابها وشرائطها ـ ومنها قابلية المحل ـ فيكون تطبيق العرف حجة
ما لم يرد عنه رادع.
ويشير إلى ما
الصفحه ١٦٧ : معرفتها والاجتهاد الصحيح
في إثباتها ، لكن كان الخطأ منه في بعض المبادئ ـ كما لو شهد له عنده فاسقان
مجهولا
الصفحه ٣٦٤ : بينهما ، ويشهد له صحيح البزنطي : «عن رجل يموت ويترك عيالا
وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال عليهالسلام
الصفحه ٢٢٨ : : يقضي أحب إليّ ..» (١). ونحوه صحيح عمرو بن أذينة (٢)(٣).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من
الصفحه ١٢٧ : ولأجل
منع الصلاة في الميتة ، فالمنع إرشادي إلى هذه الأمور.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب لباس المصلي
الصفحه ١٢٤ :
حكم المخصص في مثله غير جار ، لكون التخصيص من أوّل الأمر كما لا يخفى (١).
المسألة
الثانية : في
الصفحه ٣٣٦ : ، اذ لا مانع من تأثيره كما صرح السيد
الاستاذ به أيضا.
الصفحه ٣٩٧ : على أن المنقطع بمنزلة المعاوضة على التسليط على البضع وتمليك الانتفاع
به ، كالاجارة كما ورد من أنهن
الصفحه ٨٧ : سلم فهو مطرد في كل من الأصلين. فما الوجه المميز
لاحدهما عن الآخر؟! بحيث يكون الأصل التعليقي موجبا
الصفحه ٢١٣ :
جعفر عليهالسلام : «تقبل شهادة المرأة والنسوة اذا كان مستورات من أهل
البيوتات معروفات بالستر
الصفحه ١٦٤ : ؟ وإن كانت لا تبعد دعوى انصرافه إلى خصوص ما
لا بدّ من الرجوع فيه إلى الإمام ، وليس منه المقام ، لإمكان