الصفحه ٢٩٦ : موافقة لهم إلّا في اعتقاد كون يوم الافطار عيدا
وهو من قبيل الموضوع لا الحكم. إلّا أن يرجع ذلك إلى مذهبهم
الصفحه ٤٣٧ :
المراد بها الاجارة على العمل ، فتكون الاجرة منفعة الأرض ، والمستأجر
العامل ، والمستأجر عليه هو
الصفحه ١٦٥ : ،
فمن قام عنده بعض تلك الطرق أفطر مثلا ، ومن لم يقم عنده شيء منها بقي على صومه ،
بل كانوا يرجعون إلى
الصفحه ٢٨٠ : يلزم عليه تقية ، ولا
اظن بفقيه يلتزم به ويحكم ببطلان البيع وحرمة تصرفه في ثمنه وربما يهلك من جراء
هذا
الصفحه ٢٠٥ : في
حسنة مذكورة في المتن لهذا الراوي.
٢ ـ صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام
.. من ارتكب
الصفحه ٤١٩ : المساقاة : «إذا شرط المالك على
العامل عملا معينا وجب على العامل القيام به ، فان أخل بشيء منه تخير المالك
الصفحه ٤٣١ :
٧٠ ـ دوران الامر بين القرض والمضاربة
(إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه اقرضه وادّعى
العامل
الصفحه ٣٣٢ : الدخول
إليها والعبور فيها ، ونحو ذلك من التصرفات غير المعتد بها. وقد جرت سيرة النجفيين
على اختلاف طبقاتهم
الصفحه ٤٣٠ : بين الاذن والوكالة فان الاذن من الايقاع ، فلا يحتاج إلى
قبول المأذون ، لأنه لا يكتسي به عنوانا ، ولا
الصفحه ٣٧٩ : ).
هذه الدعوى
مذكورة في كلام بعض من قارب عصرنا. قال في الحدائق في كتاب الدين : «المشهور أن
القراض من
الصفحه ٣٢١ : من الحكم التكليفي ، بل التزم في النذر ذلك
أيضا ، رد (ردا ظ) في ذلك على ما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره
الصفحه ١٧٤ :
مطاوعته بمقدار المزاحمة ، ولا يجوز لها ما زاد على ذلك ، فإذا طلب منها
المدعي الاستمتاع بها ، فإن
الصفحه ٢١٧ : تقدم. كما يشهد به أيضا ما في رواية أحمد بن عامر
الطائى قال رسول الله صلىاللهعليهوآله «من عامل الناس
الصفحه ٢١١ : إلى المصداق كان ما في
الصدر من بيان المفهوم تفضلا أو تمهيدا للجواب.
ومن ذلك يظهر
ضعف ما تقدم عن
الصفحه ٨٣ : واضح. وهو نظير ما صدر من شيخنا الأعظم قدسسره حيث التزم برجوع الواجب المشروط إلى الواجب المعلق ،
وان