الصفحه ٣٥٠ : الزائد من الدين وتخصيصه بمقابل الوصية والدين مناف لظاهره ،
اذ لا يرجع لفظ (حتى) فيه إلى معنى محصل ضرورة
الصفحه ٥٧ : الاستاذ الحكيم ، نعم هي
صحيحة إذا لم يتمكن المكلف من الصلاتين لضيق الوقت ونحوه لكن عدم الوجوب حينئذ
مستند
الصفحه ١٩٦ : (٣) ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : «وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟! أليس هو
التفويض إلى الله جل ذكره
الصفحه ٣٦٥ : للميت ، وهو حاصل وان رضي الديان بالتصرّف. اللهم إلّا ان يرجع
رضاه إلى إبراء ذمة الميت من الدين.
فيكون
الصفحه ٣٠٩ : فهو صحيح وإلّا فهو باطل.
٤ ـ ما افاده في الامر الثاني هو
المستفاد ظاهرا من معتبرة مسعدة المتقدمة
الصفحه ١٣١ :
__________________
ـ السيّد الأستاذ
الماتن قدسسره.
لكن حرمة أكل لحم الحيوان في حياته وعدم
الصفحه ٢١٥ : من الكلب. وغيره والله العالم.
ب ـ وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام
قال : لو كان الامر
الصفحه ٢٣٩ :
لم يتحقق من الأصحاب إجماع بنحو يخرج به عن القواعد ، فالعمل عليها متعين (١) (المستمسك ج ٤ / ٤٣٦
الصفحه ٢٠٤ : به إلى الله
__________________
(١) الوسائل باب ٦ من أبواب المرتد ح : ٥٣.
(٢) ضعيفة سندا بمحمد
الصفحه ٢٦٦ : (الكافي ج ٦ / ٤٥١ آخر باب من
اضطر إلى الخمر للدواء أو العطش أو التقية).
أقول
: السند غريب والظاهر سقوط
الصفحه ٢٢١ : وبالشياع المفيد للعلم).
اعلم أن الطريق
إلى إثبات العدالة امور :
الأوّل : العلم الوجداني ، سواء أحصل من
الصفحه ٢٦٤ : ؟! فقال : قال ابو جعفر عليهالسلام : التقية من ديني ودين آبائي ولا ايمان لمن لا تقيّة
له. ووردت بلفظة : اي
الصفحه ٤٣٤ :
ذكرناه في المقام ، من أنه على تقدير قول العامل يكون الضمان بالقرض لا
باليد. وحينئذ يشكل البنا
الصفحه ٣٢٨ :
صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض ، قد
الصفحه ٢٥١ : الاحتمالي فالاقتصار على الامكان القياسي متعين ، كما اختاره
شيخنا الأعظم رضى الله عنه تبعا لجماعة من الأعاظم