الصفحه ١٠٩ : يستفاد منه في نفسه أن الاتصاف بالعدم
مأخوذ في موضوع الحكم فإنه أعم ويحتاج اعتبار الاتصاف به إلى مئونة
الصفحه ١٣٥ : الأوّل : بأنه لو سلم كون الحديث واردا مورد الامتنان فإنما هو بالإضافة إلى
المسلم نفسه ، فلا مانع من كونه
الصفحه ٣١٨ : لاعتبار
إضافتها إلى المالك لم يصح اعتبارها. ومنه منافع الأجير الخاص الذي يستأجر بلحاظ
منافعه الشخصية
الصفحه ٤٢٧ :
٦٨ ـ كلام حول المعاوضة
(هذا على ما هو المشهور من ان مقتضى المعاوضة دخول
المعوض في ملك من خرج
الصفحه ٥٣ : لنا إلى احرازه سبيل إلّا أن يستكشف وجوده من
الاحكام نفسها ومعه كيف يمكن احراز أنه واحد أو متعدد مع
الصفحه ٧١ : زمان الشك بزمان اليقين. لكن لا يتم ذلك بالنسبة إلى الحدث في صورة الجهل
بتاريخ الوضوء ، ولذا تقدم منه
الصفحه ٩٥ : إلّا
عبارة عن ذلك ، وهذا المعنى يتحقّق بضمّ الوجدان إلى الأصل.
فليس حكمهم بالضّمان من جهة التّمسك
الصفحه ٧٩ :
الكلام لو كان مرجعه إلى استصحاب الملازمة ، فإنه من الاستصحاب التنجيزي
أيضا ، كما أن الملازمة غير
الصفحه ١٧٩ :
لكن يدفع
الإشكال المذكور : أن المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين أن ينظر إلى
مقصودهما
الصفحه ٣٥٣ : غير انها متعلقة لحق الغرماء وهذا ما لا يلتزمه احد ولذا
ارجعه في الجواهر إلى القول الرابع وان كان هو
الصفحه ٤٢٢ : عقديا. واسقاط ما في الذمة لما لم يكن
خلاف سلطنة من له الذمة كان إيقاعا ، فيجوز وقوع الثاني بلا حاجة إلى
الصفحه ٢٥ : وإن كان حاصلا على نحو الاناطة بالوجود الاستقبالي ، إلّا أن الاناطة
المذكورة مانعة من باعثيته إلى فعل
الصفحه ٨١ : الموافق للقضية النفس الأمرية أم اللازم لها أم الملازم.
نعم لو كان
المراد من الارجاع إلى القضية الحملية
الصفحه ٣٠٧ : يتقرب إلى الله تعالى بمعاشرتهم
فتكون له منزلة في قلوب من يراه من الناس كان رياء محرما ، وهكذا الحال في
الصفحه ٣٨٨ : ، بخلاف سائر الانشاءات
فانه أصلي. (الرابع) : أن النتائج في مرتكزات العرف على ثلاثة أقسام ، منها ما
يقبل