الصفحه ٣٨٧ : من دون قصد تمليكه للمشروط له.
نعم يبقى
الاشكال الثالث ، وتوضيحه : أن شرط النتيجة في ضمن العقد راجع
الصفحه ١٩٤ :
وكيف كان
فالتحقيق : أن الشرط المخالف للكتاب هو المخالف للحكم الاقتضائي ، ومنه الشرط في
المقام حسب
الصفحه ٣١٧ : الأوّل
لا يتوقف على إضافته إلى مالك ووجود الاخيرين ـ اعتبارا ـ يتوقف على اضافته إلى
مالك ، فيكون اعتباره
الصفحه ٣٥٥ : عرفا من الادلة ويساعده
ارتكاز المتشرعة جدا.
ثم قال صاحب
الجواهر : وان لم يرجع إلى الاشاعة اقتضى ملكا
الصفحه ١٦١ : (٢) المستمسك ج ٩ / ١٧١ إلى ١٧٢).
* * *
__________________
(١) بناء على أنه لا يفهم من أدلة اليد سوى
الصفحه ٢٠٧ :
٣٣ ـ معنى العدالة
(العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات وترك المحرمات).
كما نسب إلى
المشهور
الصفحه ٣٧٨ : هو الذراع المتعارف عند
الأعراب اليوم ، الذي هو من المرفق إلى طرف الاصبع الوسطى ، فانه ست قبضات ، أربع
الصفحه ٣٣٥ : المحاز للمستأجر. وإن قصد نفسه كان المحاز له دون المستأجر ،
من دون فرق بين وقوع الاجارة على منفعته الخاصة
الصفحه ٢٠٩ : الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ
مواقيت الصلاة ممن يضيع. ولو لا ذلك لم
الصفحه ٢٧٣ : الترك بالناقص بعد ضعف مرسلة رفاعة سندا. وليس في
غيرها من روايات الباب ما يشير إلى القضاء. (الوسائل ج ١٠
الصفحه ٣٦٠ : والعلّامة في الارشاد وغيرهم ، وعن
المسالك والمفاتيح : نسبته إلى الأكثر.
وقد استدل لكل
من القولين بأدلة لا
الصفحه ٦٧ : عن اليقين بحياته من نقض
اليقين باليقين ... إلى غير ذلك من الموارد التي لا مجال للتأمل في جريان
الصفحه ٣٣٨ :
ولا يصدق بالنسبة إلى النائب ، كما يظهر من ملاحظة نظائره (١) ، فإذا ورد : «من صلى ركعتين فله كذا
الصفحه ٣٨٢ : ، إذ هو من توابعه. وبهذا المعنى
يندرج في قوله تعالى : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) .. (إلى أن قال) : ويحتمل
الصفحه ٣٩٨ :
ورد في جواز النظر إلى من يريد تزويجها : أنه مستام (١) ، وأنه يشتريها بأغلى الثمن (٢). والاتفاق المذكور