الصفحه ١٧٧ :
سمعت (يعني : من النص) ، نعم لا بأس به في غيره ، لو أبرزت الدعوى باشتغال
الذمة بالزائد إنكاره. أما
الصفحه ٢٤٩ :
المبتدئة بالفاقد ، كما تقدمت الاشارة إلى ذلك ، وإن كان الذي يظهر من كلماتهم
هناك ان الموجب للخلاف عدم
الصفحه ٤٠٩ : ما يمكن ان
يقدر ربما ينجر إلى حرمة النظر إلى مال الغير واستشمامه واخذ الصورة منه ونظائرها
مما لم يقل
الصفحه ٢٧ : بالاجمال وان كان مشكوك الحكم وبذلك يصير موضوعا
للحكم الظاهري ، لكن لا بدّ من توجيه النظر إلى العلم الاجمالي
الصفحه ١٢٦ : (الذابح) فالعجب
من التنقيح أنه ضبط الذابح فقط ولم يشر إلى نسخة الذبح. وعلى كل ، نفي الزكاة في
غير المأكول
الصفحه ٩٤ :
الجنين من التركة فان ولد حيّا اعطى نصيبه. فإن استصحاب حياته إلى زمان الولادة لا
يثبت عنوان الحاليّة وأنّه
الصفحه ٩٢ : اللاحقة لذات موضوع العامّ ، بحيث يكون من
اوصافه وانقساماته ، كالعادل والفاسق بالنّسبة إلى العالم
الصفحه ١٦٨ : ترى ـ خلاف ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة ، حيث دلت على وجوب
الرجوع إلى الحاكم المجتهد إذا كان
الصفحه ٢٥٢ :
الحيض ، بعد منع الاطلاق ولم يتمسكوا بالقاعدة لنفي اعتباره. انتهى. وحينئذ
فما عن جماعة من
الصفحه ٤١٣ : على ذلك : مضافا إلى أصالة
بقائه على ملكه ، وإلى ما عرفته من الاتفاق عليه ، ولذا لم يذكروا خلافا بل ولا
الصفحه ١١٢ : إلى
اللازم. ولا نظن أن يلتزم به فقيه.
ومنها
: ما لو كانت دار تحت يد زيد وادّعاها عمرو وبكر ، فقامت
الصفحه ١١٨ : بانتقاله إما إليه أو إلى غيره
واستصحاب مطلق الملكية من قبيل القسم الثالث من الكلي على أنّه إن تم
الصفحه ٢٧٩ :
وتركا من الدين فلا يعقل ترتب آثاره عليه وان كانت نسبتها إلى ما يتقى به نسبة
الحكم إلى الموضوع لا نسبة
الصفحه ٢٨٨ : الاصول العملية هو ذلك أو لا؟ فيه قولان ،
نسب كل منهما إلى جماعة من الأساطين. واستدل في الذخيرة على الأوّل
الصفحه ٣٤٤ : له ، وكان الانتقال من الموصى إلى الورثة بلا واسطة الموصى
له تعين أن تكون القسمة بين الورثة بالسوية لا