الصفحه ٢٩٢ : في مانعيته من الصلاة ـ هو
وجوب الاعادة ، للشك في ارتفاعه بفعل الناقص. ولا مجال لمعارضته باستصحاب صحة
الصفحه ٣١٤ : وعدوانا ،
فيدل على حرمته ما دل على حرمة الظلم والعدوان (٣) ، وقد اشار المصنف رضى الله عنه إلى شيء من
الصفحه ٤٠١ : . مضافا إلى ما ورد من أنه لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على
صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ
الصفحه ٢١٠ :
البطن وما بعده من سنخ الافعال ، فلو كان ذلك طريقا إلى العدالة لزم كونها
أمرا آخر وراء ما ذكر
الصفحه ١٩٩ :
الرجوع إلى القواعد في حرمة الوطء أو النظر لا يوجب إشكالا ، لكن الرجوع إليها في
بقية الأحكام من النفقات
الصفحه ١٣٣ :
: أن تعلق حق
الفقراء ناشئ من الأمر بأداء الزكاة ، والأمر المذكور إنما يستند إلى حولان الحول
حال الكفر
الصفحه ٣٧٣ : ملحوظة في ذمة معينة ، واخرى لا تكون كذلك ، بل ملحوظة
في نفسها من دون إضافة إلى ذمة ، فان كانت ملحوظة على
الصفحه ٤١ : يقتضي ترتيب
آثار نفس العلم سابقا. لأن فرض تأخره يوجب تأخر أثره إلى زمان حدوثه ، والتنجز من
آثار نفس
الصفحه ٤٢٣ :
في أن تبيعني فرسك ، فانه إذا قال عمرو : بعتك فرسي ، صح من دون حاجة إلى
القبول ، وكذلك الوكيل
الصفحه ٣٨٩ :
٥٨ ـ الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟
(مضافا إلى أن وجوب الانفاق ـ على الارقاب ـ حكم تكليفي
الصفحه ٢٩١ : إلى القواعد الأولية ، لكن وجب
الخروج عنه لظهور النص والفتوى في الاجزاء ، إلّا أن الاجزاء أعم من حصول
الصفحه ٢٢٠ : هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا)(٢) وبمضمونها جملة من النصوص أشرنا إلى بعضها آنفا ، وهي
الصفحه ٣١ : المعلوم بالاجمال من قبيل الشبهة البدوية ،
فيتعين الرجوع فيه إلى الأصل الموضوعي أو
الصفحه ٤٠٢ :
الأحكام من حيث العموم والخصوص. والكلام في ذلك موكول إلى مقام آخر. نعم لا
ينبغي التأمّل في أن نشر
الصفحه ١٨ : ذكرنا من
أن المفهوم عرفا من دليل البدلية ثبوتها في ظرف سقوط المبدل منه عن الفعلية بالمرة
، ووجود العذر