الصفحه ٣٤٢ :
٥١ ـ صلاحية الميت للملكية
(هل ينتقل الموصى به
بقبول الوارث إلى الميت
(الموصى له) ثم إليه. أو
الصفحه ٣٤٩ : تركه الميت كما يستفاد من
الرواية ظاهر في عدم انتقاله إلى الورثة وصريح في عدم تعلق حق الدائن به فلاحظ
الصفحه ١٩٧ :
بينهم» (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حر
الصفحه ٢٨٩ : العذر ، فيكون الوضوء الصحيح لغير المعذور هو التام
وللمعذور هو الناقص ، فيترتب على كل منهما من الغايات ما
الصفحه ٤٢٨ :
احتمال أنه لا يجب أن يكون العوض داخلا في ملك مالك المعوض فيجوز أن يكون المعوض
لشخص ، فيخرج من ملكه إلى
الصفحه ٢٧١ :
وجه الضعف : أنك عرفت دلالة النصوص على صحة العمل المأتي به على وجه التقية
من دون فرق بين صورة
الصفحه ٣٧٧ : أربع وعشرون اصبعا».
وعن الأزهري : أن الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع ، وعند
المحدثين
الصفحه ٣٦٩ :
المقصود منه نذره على تقدير الحدث فهو صحيح ، ولكنه لا يقتضي نقض الطهارة ،
وان كان المقصود نذره
الصفحه ٤٣٦ : » (١). وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو
أكثر
الصفحه ٢٢٩ :
__________________
ـ الولاية واما الصلاة والحج والصيام
فليس عليه قضاء. (الوسائل باب ٣ من أبواب
الصفحه ١٤٥ : بينهما عموما من وجه ، إذ مقتضى الصحيح وجوب الإعلام وإن لم يكن هناك تسبيب (١). ولكنه يختص بالنجس من حيث
الصفحه ٣٩٢ : ء على ان الظاهر منه رفع الحكم اعم من التكليفي
والوضعي. وفيه أن الظاهر منه رفع قلم السيئات ، ولا يرفع
الصفحه ٣٠١ :
ـ كما يقتضيه صحيح حريز (١) وموثق سماعة (٢) أو مجموعهما ، أو كل منهما ، كما قد يقتضيه الجمع العرفي
الصفحه ١١٩ :
بنحو الكلية الشاملة لما لم يكن أصل موضوعي يقتضي الحرمة ، من استصحاب
ملكية الغير ، أو عدم إذن
الصفحه ٢٨٥ : الوقوف يوم التاسع فقد سقط وجوبه للتقية. وفي الثاني
فان كانت الوظيفة من المعاملات. فهي صحيحة وان اثم بترك