أوّلا : بوروده مورد الامتنان المنافي لشموله للمقام ، لأنه خلاف الامتنان بالإضافة إلى الفقراء.
وثانيا : بأن ظاهر الحديث جبّ حال الكفر عن حال الإسلام ، فيختص بما لو كان ثابتا حال الإسلام لاستند إلى ما ثبت حال الكفر ، مثل التكليف بقضاء العبادات حال الإسلام فإنه لو ثبت كان مستندا إلى الفوت حال الكفر فقطع حال الكفر عن حال الإسلام يقتضي أن لا يترتب على الفوت الثابت حال الكفر التكليف بالقضاء حال الإسلام. وهذا لا يجري في مثل الزكاة لأن حول الحول مثلا على العين الزكوية يوجب حدوث حق للفقراء ، فإذا حدث كان بقاؤه مستندا إلى استعداد ذاته ، فإذا أسلم وبقي الحق المذكور للفقراء بعد إسلامه لم يكن بقاؤه مستندا إلى حول الحول حال الكفر ليشمله الحديث ، وإنما يستند بقاؤه إلى استعداد ذاته ، فلا يشمله الحديث.
ودعوى : أن تعلق حق الفقراء ناشئ من الأمر بأداء الزكاة ، والأمر المذكور إنما يستند إلى حولان الحول حال الكفر ، فإذا كان الحديث نافيا لوجود ما لو وجد كان مستندا إلى ما قبل الإسلام كان نافيا للأمر المذكور ، وإذا انتفى انتفى الحق المذكور ، لانتفاء منشئه. فيها : منع ذلك جدا ، بل الأمر بالعكس ، فإن السبب في الأمر بالإيتاء ثبوت الحق ، كما يقتضيه تعلق الإيتاء بالزكاة تعلق الحكم بموضوعه المقتضي لثبوته في رتبة سابقة عليه ، نظير قولك : «ادفع مال زيد إليه» لا من قبيل : «ادفع مالك إلى زيد» (١).
__________________
(١) يرد عليه أنّ الأوامر الدالة على وجوب الزكاة تصبح على هذا أوامر إرشادية