الصفحه ٢٦٩ : : ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٣) سند الرواية صحيحة (الوسائل ج ٢٣ / ٢٢٤ كتاب الايمان الباب ١٢
الصفحه ٢٧١ : والنهي عن المنكر حديث : ١.
(٢) أي من الشيعة ، لاحظ كتاب الايمان الباب ١٢ من الوسائل.
(٣) لعدم دليل
الصفحه ٢٧٩ : لم يطيقوا وما أخطئوا (الباب ١٢ من أبواب كتاب
الايمان من الوسائل).
لان الحلف بهما وان لم يكن صحيحا
الصفحه ٢٩٤ : اجد لحد الآن في بلدة
قم نهج الفقاهة حتى اقف على نظره الشريف مفصلا ولا بدّ للمحقق من مراجعة كتاب (الأرض
الصفحه ٣٠٤ :
الكتاب.
الصفحه ٣٣٠ : فراجع الوسائل باب : ٣٦ من أبواب ما يكتسب به من كتاب
التجارة.
الصفحه ٣٣١ : كتاب
المزارعة. ويشكل الأوّل : بأن الزرع عرفا نماء الحب في الأرض ، ولذا لو غصبه غاصب
فزرعه كان الزرع
الصفحه ٣٣٤ :
النيابة عن ميت من أموات المستأجر ، والاستئجار لارضاع الولد وتعليمه
الكتابة ونحوها من الكمالات
الصفحه ٣٣٨ : الواقع في سندها.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب كتاب احياء الموات حديث : ٥ ، ٦.
(٣) الوسائل باب : ٨ من
الصفحه ٣٤١ :
ثمّ ان ما ذكره
من الفتوى قد تضمّنتها جملة من النصوص ، ذكرها في الوسائل في كتاب اللقطة ،
فراجعها
الصفحه ٣٤٩ : يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على
المقتول دين (٣) وحيث ان الدائن لا يملك الدية قبل
الصفحه ٣٥٠ :
__________________
(١) الجواهر ج ٢٦ / ٨٧.
(٢) لاحظ ج ٢٦ / ٨٥ كتاب الحجر من الجواهر الطبعة الحديثة.
الصفحه ٣٥٤ : وتعيينهما (١).
أقول المستفاد من الكتاب الكريم حسب المتفاهم العرفي امران.
١ ـ انتقال ما
تركه الميت في غير
الصفحه ٣٦٠ : الوصية على أثر الدين ، ثم
الميراث بعد الوصية ، فان أوّل القضاء كتاب الله) (٢) ، وخبر السكوني : «أول شي
الصفحه ٣٨٠ :
في كتاب القراض : «وهو عقد قابل للشروط الصحيحة» ، وفي جامع المقاصد : «لا مزية
لهذا العقد في ذلك ، بل