الصفحه ٢٩٣ : كتاب الوقف السيرة القطعية
على اتخاذ المساجد فيها. بل المعلوم من الشرع جريان أحكام المساجد على مساجد
الصفحه ٣١٣ :
٤٥ ـ المالية والملكية وحكمهما
وقال (في
التذكرة) في كتاب العارية : ولو حمل السيل حب الغير أو
الصفحه ٣٣٧ : .
وفي الشرائع في
كتاب الشركة قال : «إذا استأجره للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة ، صحت
الاجارة
الصفحه ٣٧٩ : ).
هذه الدعوى
مذكورة في كلام بعض من قارب عصرنا. قال في الحدائق في كتاب الدين : «المشهور أن
القراض من
الصفحه ٣٨١ :
المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح ، وإذا بطل الشرط بطل القراض ...».
وقال في
القواعد في كتاب
الصفحه ٣٨٣ : لم يكن وجه للبناء على صحة الشروط
الاخرى المذكورة في كتابي الشركة والمضاربة وغيرهما.
وبالجملة
الصفحه ٤ : الآذن عن إذنه وقاعدة الغرور..................................... ١٨٢
٣٠ ـ الشرط المخالف للكتاب والسنة
الصفحه ٧ : والامارات الشرعية ، وهي :
الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، رغم أن أكثر ما يستنبط منه الحكم الشرعي هو السنة
الصفحه ٨ : .
الثالث
: ما يحتوي على
حكم فقهي عام يشمل مسائل كثيرة من كتاب واحد ، مثل قاعدة لا تعاد في باب الصلاة ،
أو
الصفحه ٢١ :
مواضع من كتاب الطهارة. (المستمسك ج ٥ / ١٢٤ و ١٢٥).
__________________
ـ للطلب مع العلم
بعدم
الصفحه ٤٥ :
وقد خرجنا في
هذا الباب عن وضع الكتاب ، لما رأيناه من رغبة بعض إخواننا الحاضرين في مجلس الدرس
في
الصفحه ١٠٧ : . وجوابه على ما ذكرنا من شرحنا على كتاب طهارة العروة الوثقى قبل
خمس وعشرين سنة تقريبا ان المراد بلازم
الصفحه ١٠٩ : . (التنقيح ١ / ١٣٥ ـ ١٣٧ من كتاب الطهارة).
الصفحه ١١٤ : الصدر رحمهالله
أيضا وقد اجاب أيضا عن النقوض المذكورة في كلام استاذه السيّد الخوئي قدسسره فانظر كتاب
الصفحه ١٣٦ : الأصبهاني : ذكر قصة إسلام المغيرة بن
__________________
(١) قد تقدم في قضاء الصلوات من كتاب الصلاة