وما اشتهر من أصالة الحرمة في الأموال لا يصلح جابرا له (١) ، لعدم ثبوته
__________________
(١) وعن الشيخ في ذيل تنبيهات البراءة من رسائله ، أصالة حرمة التصرّف في الأموال حتى يعلم حليته مستدلا عليه بالإجماع والرواية المشار إليها في المتن لكن الإجماع منقول غير حجة والرواية ضعيفة سندا.
هذا كله بالنسبة إلى مطلق التصرف والاستعمال كالأكل واللبس ونحوهما وأما بالنسبة إلى الآثار المتوقفة على الملكية ففيه صور :
أوّلها : ما إذا كان المال مسبوقا بالإباحة والحلّية الأصليتين وقد علم بسبق أحد إليه ولا يعلم أنه هو نفسه أو غيره فيجري فيه استصحاب بقاء المال على إباحته السابقة إلى زمان الشك ، وهو يقتضي الحكم بحلية المال له فعلا ، ومعناه عدم تسلط الغير عليه بالحيازة ، وإلّا لم يكن مباحا في حقه وبعد ذلك يتملكه بالحيازة فيثبت بالاستصحاب أنه مال لم يتملكه غيره فإذا حازه ملكه ويترتب عليه جميع آثار الملكية كما في التنقيح : ج ١ / ٤٠٠.
وفيه أن الإباحة السابقة ارتفعت قطعا بسبق يده أو يد غيره الموجب لتملّكه والاباحة الثانية غير الإباحة الأصلية فاستصحابها من القسم الثالث من الكلّي ولا نقول بجريانه فيه. نعم يجوز التصرف فيه لانحلال العلم الإجمالي. فإذا حازه ملكه.
ثانيها : ما إذا كان المال حينما وجد ، وجد مملوكا له أو لغيره ولا حالة سابقة له كما في بيضة لا يدري أنّها لدجاجته أو لدجاجة غيره أو ثمرة أنّها لشجره أو لشجر غيره ، ففي مثله يجوز التصرف ولا يترتب أثر الملكية المنفية بالأصل.
ثالثهما : ما إذا كان المال ملكا لأحد سابقا ثم علم بانتقاله إما إليه أو إلى غيره واستصحاب مطلق الملكية من قبيل القسم الثالث من الكلي على أنّه إن تم