البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
٢٩٩/١٦ الصفحه ١٥٢ : إثبات النجاسة من رواية عبد الله بن سليمان
المتقدمة في صدر المسألة ، بناء على ظهورها في كون ذكر الميتة
الصفحه ٩٨ : : يكفى جريان الأصل بمفاد ليس التامة ولا يحتاج إلى إثبات جهة النعتية.
ووجه هذا التفصيل ـ على ما يظهر في
الصفحه ٨٨ : مفاده إثبات الحرمة على تقدير الغليان ، وهذا لا يثبت
الحرمة الفعلية إلّا بناء على القول بالأصل المثبت
الصفحه ٢١٥ : المعاصي في بعض الاحيان لا يضر بالعدالة وملكتها ، فكيف يجعل ستر جميع
المعاصي علامة عليها في مقام الاثبات
الصفحه ٢١٢ :
الاجتناب في الظاهر وظاهر الرواية مخالفته له ، فان الدال غير المدلول عليه
، وجعل المدلول عليه نفس
الصفحه ٢٢١ :
التعرض لها اعتمادا على التعرض لها عند تعرض المصنف رضى الله عنه في شرائط
الامام من مباحث صلاة
الصفحه ٢٢٢ : مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه في اثبات الحجية وعدم
انصرافه إلى شيء من ذلك ، وعدمه. والظاهر عدم الفرق
الصفحه ٢٥١ :
إجماع المنتهى. نعم ظاهرهما التحيض بالرؤية ـ كنصوص التعليل ـ وإن لم يحرز الاستمرار
، إما لإمكان إثبات
الصفحه ٢٥٩ : (ج ١ / ٢٦٥) : ثم قد يستشكل على المصنف رضى
الله عنه تارة بان الدفع بذلك لا يطرد في التيمم لعدم استحبابه النفسي
الصفحه ١١٢ : ، عن الحجية للمعارضة ، لا وجه لرفع
اليد عن الاخبار عن اللازم ، لعدم المعارض له ، لموافقة المتعارضين
الصفحه ٣٢٣ : .
وعلى هذا فإذا
كان عدم الفسخ مملوكا للمشروط له كان تحت سلطان مالكه وخرج عن سلطان المشروط عليه
، فيكون
الصفحه ٣٥٢ : الانتقال لساوى الغريم
في عدم اثبات مال الغير بيمينه.
ورد بما ردّ
سابقه وبالجملة هذا الاستحقاق ليس كغيره
الصفحه ١٥٥ :
يخفى.
ومن ذلك يظهر
لك أنه لا حاجة في إثبات نجاسة ولد الكافر ـ إذا كان متدينا بدين والده ـ إلى دليل
الصفحه ١٦٧ : معرفتها والاجتهاد الصحيح
في إثباتها ، لكن كان الخطأ منه في بعض المبادئ ـ كما لو شهد له عنده فاسقان
مجهولا
الصفحه ٢٧٢ : الوجوب بهما. لكن الاجزاء حينئذ غير ظاهر ، لقصور
أدلة نفي الحرج والضرر عن إثبات ذلك ، كما عرفت مرارا. هذا