الصفحه ١١٥ : ) كتاب (الذريعة والشافي غير مطابق للحكاية ولكنه) اي كلام السيد «ره» (يوهم ذلك) اي التفصيل (في بادي الرأي
الصفحه ٢٧٩ : مقدار الكر من بعض الماء الى غير
ذلك من موارد استعماله) اي استعمال المفرد المعرّف (في الكتاب
والسنة
الصفحه ٦ : .......................................... ٣٩٠
فى جواز تخصيص
الكتاب بخبر الواحد........................................... ٣٩٤
فى بناء العامّ
الصفحه ٩ : ان حكم الله تعالى تابع
للمصالح والمفاسد الواقعية. (عن ادلتها) وهي الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل
الصفحه ٢١ : ) يقال لها المبادي التصديقية(كالكتاب والسنة والاجماع) ولا يخفى ان ذكر الثلاثة من باب المثال وإلّا فدليل
الصفحه ٢٤ :
الغالب يكون لفظا مثل الكتاب والسنة فلا بد عندهم ان ينظر الى اللفظ في مقام
الاستنباط حتى من حيث الخفا
الصفحه ٣٢ : قسمين (فاما) ان يكون النقل (بالتواتر او
بالآحاد) ويأتي
تعريفهما في اواخر الكتاب
الصفحه ٨٥ : قوله ان الصحابة جرت
سيرتهم على ان الاصل في اوامر الكتاب والسنة هو الحمل على الوجوب فحملوا اوامرهما
على
الصفحه ١١٧ : الى الوضوء) كصورة نذر الشخص مس كتابة القرآن والمس حينئذ واجب وهو
لا يتم إلّا بالوضوء فهو واجب ايضا
الصفحه ١٢٧ : امرا مولويا وقد
خرجنا في بسط الكلام عما يقتضيه وضع الكتاب ولكن التعرض بهذا المقدار لدفع اختلاط
الامر
الصفحه ١٧٩ :
من الكتاب العزيز مما لا مفهوم له فهو عمل بلا اجر إلّا ان يئول ما ذكره الى ما
ذكرنا من عدم لحاظ
الصفحه ٢٢٧ :
والمنية والزبدة والوافية من جريان سيرة العلماء على الاستدلال بنواهي الكتاب
والسنة على الدوام من غير نكير
الصفحه ٢٣٥ : توهم ذلك في عبارة الكتاب هذا
وقد اورد مولانا ملا صالح «ره» في الحاشية ايرادا طويلا فذكره يوجب الملال
الصفحه ٢٤٣ : لعدم
سعة المقام للشرح وبسط المراد لخروجه عن وضع الكتاب وللتوضيح مقام آخر فتامل جيدا
والله الهادي.
الصفحه ٢٩٢ : الدين) هذا وذكر للنزاع في الخطابات الشفاهية ثمرتين الاولى حجية ظواهر خطابات
الكتاب للمعدومين على فرض