المجاز المشهور لانه هو الذي يساوي احتماله لاحتمال الحقيقة عنده وقد اطلق عليه المجاز الراجح لا القسم الثاني فانه ليس مساويا لاحتمال الحقيقة فعلى هذا يجب التوقف في الاحاديث المروية عنهم عليهمالسلام عند انتفاء القرائن الخارجية هذا لكن فيه نظر من وجوه الاول منع الغلبة بمرتبة يصير اللفظ مجازا مشهورا في الندب اذ حال الامام عليهالسلام كحال سائر الانام وتكلماته كتكلماتهم على معاصريهم فلا ريب ان اغلب تكلمات الناس واغلب اوامرهم انما هو في الوجوب وان ارادة الندب في غاية القلة نعم استعمال الصيغة في الندب في الاوامر الشرعية غالب وكثير لا في سائر محاوراتهم مع عبيدهم ومع الناس كسائر اهل العرف فانهم فيها مثلهم ولا ريب في ان غلبة خصوص الاوامر الشرعية في الندب لا يصير اللفظ مجازا مشهورا بل السبب لصيرورة اللفظ مجازا مشهورا هو اغلبية سنخ الاستعمال لا الغلبة في موضع من تكلمات اهل اللسان إلّا ان يدعى جريان حكم المجاز المشهور من الوقف او غيره في هذه الصورة ايضا بالنسبة الى هذا الموضوع الخاص الثاني النقض بالعام المستعمل في الخاص حتى قيل ما من عام إلّا وقد خص منه ومع انه «قدسسره» لا يتوقف في حمل اللفظ على العموم عند فقد القرينة على الخصوص ولا يقول بصيرورة العام مجازا مشهورا في الخاص ، وكذا استعمال المطلق في المقيد على مذاقه «قدسسره» إلّا ان يقال بالفرق بين الامر المستعمل في الندب والعام المستعمل في الخصوص بكثرة صيغ العموم واختلافها فلا يوجد في كل من صيغ العموم كثرة الاستعمال في