الصفحه ٩٠ : فالصيغة
عند كل واحد منهم عليهالسلام وعند كل راو ليست من المجاز المشهور فمثل امر الصادقين
مثلا لا يمكن
الصفحه ١١٨ : هذا) اي على مختاره من اشتراك الامر لفظا بين الاطلاق
والتقييد وعدم وجوب مقدمات الثاني (في) كتاب (الشافي
الصفحه ١٠ : «صلىاللهعليهوآلهوسلم» او الامام بمنزلة قولهما بالنسبة الينا اذ
افادة الاول العلم لهم ضروري كعلمنا بالفطريات بخلاف
الصفحه ٧٤ : بكفرهم لا بتركهم امر الركوع فانهم بترك هذا الأمر
ليسوا معاقبين قلت : (فان الكفار عندنا) اي عند الامامية
الصفحه ٨٣ : الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه) وهو حمل الصحابة صيغة الامر للوجوب شرعا(وان اختلفوا في احكام
الصفحه ٨٤ : المراد منه الاجماع القولي ـ كما يعطيه قوله واما اصحابنا
معاشر الامامية الخ ـ ويرد عليه ان الاجماع القولي
الصفحه ٨٩ : الندب اذ حال الامام عليهالسلام كحال سائر الانام وتكلماته كتكلماتهم على معاصريهم فلا
ريب ان اغلب تكلمات
الصفحه ١٩٣ : المأمور(وشرط اصحابنا) المعاشر الامامية(في جوازه) اي في جواز الأمر(مع انتفاء
الشرط كون) وهو مفعول للفعل
الصفحه ٢٩٠ : الخلاف) وظاهره يعطي كونه مجمعا عليه بين الامامية ولكن قد عرفت
الاقوال في المسألة(وذهب قوم منهم) اي من
الصفحه ٣٩٧ :
التخصيص (ترك الظني) اي الدلالة الظنية(بالظني
وبتقرير آخر وهو ان عام الكتاب وان كان قطعي النقل
الصفحه ٣٩٦ :
عليهمالسلام ردع عن هذه السيرة(احتجّوا للمنع) اي لمنع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد(بوجهين احدهما ان
الصفحه ٧ :
كتاب اجود الشروح
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله
الصفحه ٣٩٤ :
(اصل لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب) بالكتاب و (بالخبر
المتواتر) كالعكس (ووجهه ظاهر ايضا) من دون
الصفحه ١٩ : الفقه (عن علم اللغة
والنحو والتصريف فلأن من مبادئ) ومقدمات (هذا العلم) اي علم الفقه (الكتاب والسنة
الصفحه ٢٢ :
لحوقها بالغير وهذا الغير هو الموضوع اي الصلاة ولا بد لهذه المسألة من
مقدمات كالكتاب والسنة