علّة لثبوت الحمى له في الخارج والواقع ، ثالثها الواسطة في العروض وهي التي تتصف بشيء اولا وبالذات وعلى وجه الحقيقة ثم تكون واسطة لعروض هذا لشيء آخر ثانيا وبالعرض وعلى وجه المجاز مثل السفينة المتصفة بالحركة اولا ثم تكون واسطة لعروضها بجالس السفينة على ما مثل به بعضهم وانما قلنا ان المراد الواسطة الاخيرة دون الاوليين لثبوت الوسائط فيهما اما الاول فلوجود الوسائط في الاثبات للاحكام الشرعية لانها بتمامها عدا الضروريات مداليل للادلة واما الثاني فلوجود الوسائط فيه ايضا بجميع الاحكام الشرعية بناء على مذهب العدلية من ان حكم الله تعالى تابع للمصالح والمفاسد الواقعية. (عن ادلتها) وهي الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل والضمير فيها يعود الى الاحكام (التفصيلية) ، والمراد من الدليل التفصيلي هو دليل كل واحد من المسائل (فخرج بالتقييد) اي بتقييد العلم بالاحكام التي في التعريف ، (العلم بالذوات) خروج العلم وما بعده بقيد الاحكام لاجل ارادة النسب الجزئية من الاحكام (كزيد مثلا) وكذا سائر الموضوعات (وبالصفات) يعني خرج بقيد الاحكام ايضا العلم بالصفات (ككرمه وشجاعته) مثلا (وبالافعال) يعني خرج بالقيد ايضا العلم بالافعال (ككتابته وخياطته) خروج الصفات والافعال بقيد الاحكام منوط على قطع النظر وصرفه عن مرجع الضمير وإلا فلا تخرج بقيد الاحكام لوجود الحكم في قولنا زيد كاتب مثلا (وخرج بالشرعية) التي ذكرنا المراد منها (العقلية المحضة) مثل ان الواحد نصف الاثنين والنقيضان لا يجتمعان وهكذا لعدم صلاحيتهما للأخذ من