الشارع (واللغوية) يعني خرج ايضا بقيد الشرعية اللغوية مثل العلم بالصرف والنحو وغيرهما(وخرج بالفرعية) اي بقيد الفرعية(الاصولية) سواء كان من اصول الدين او من اصول الفقه ووجه خروجها يظهر مما تقدم في معنى الفرعية(وبقولنا) انما قيد هذا الجزء من المعرّف بلفظ قولنا ولم يقيد سائر الاجزاء به لانه اراد ان يشير الى ان غير هذا الجزء من الاجزاء مما قال به كل من عرف الفقه بخلاف هذا الجزء فانه مما اعتبره هو وبعض من سبقه (عن ادلتها خرج علم الله سبحانه وعلم الملائكة والانبياء) وكذا الائمة عليهمالسلام بناء على ما تقدم من حمل العلم على مطلق الادراك الشامل للحضوري والحصولي اما خروج علم الله فلعدم استناده الى النظر والاستدلال والانتقال من المبادي الى المطالب والّا لزم سبق الجهل عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وكذا علوم الملائكة والانبياء والائمة عليهمالسلام لانها ضرورية حاصلة من اسباب خاصة وليس قول الجبرئيل والملك للنبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» او الامام بمنزلة قولهما بالنسبة الينا اذ افادة الاول العلم لهم ضروري كعلمنا بالفطريات بخلاف الثاني لكونه نظريا واما استفادة الائمة عليهمالسلام بعضهم عن البعض او عن النبي او عن الكتاب فهو وان كان على وجه النظر والاستدلال ايضا الّا أن الطريق غير منحصر في ذلك فعلمهم عليهمالسلام ينسب الى الوجه الاوضح لهم (وخرج بالتفصيلية) الواقعة في التعريف (علم المقلد في المسائل الفقهية فانه) اي علم المقلد(مأخوذ من دليل اجمالي) لا من دليل كل واحد من المسائل (مطرد) اي شايع وجار(في جميع المسائل و)