اطلاق العلم على امور متعددة ذكرت في محلها إلّا ان اصحها في النظر هنا هو مطلق الادراك ايضا الشامل للتصديق والتصوّر (بالاحكام) هو جمع الحكم وهو في اللغة يطلق على الاسناد والالزام وامر الحاكم لرفع الخصومات وفي الاصطلاح خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير وسيأتي بيان المراد من الاقتضاء والتخيير والمراد منه هنا كما حققه المحققون هو المعنى اللغوي اعني الاسناد والنسبة اي النسبة الجزئية التي بين الموضوع والمحمول مثلا وعلى المعنى الاصطلاحي يلزم كون قيد الشرعية والفرعية زائدا ، (الشرعية) اي ما من شأنه ان يؤخذ من الشارع ولو لم يصل بيان من الشارع فيه بان يكون العقل حاكما فيه على الاستقلال واستكشف حكم الشارع منه بقاعدة الملازمة مثل وجوب رد الوديعة وحرمة الظلم. (الفرعية) والمراد منها ما يتعلق بعمل المكلف بلا واسطة والمراد من الواسطة المنفية هنا هو الواسطة في العروض بأن لا يكون الحكم بحيث يتعلق اولا وبالذات بغير عمل المكلف ثم ثانيا وبالعرض بالعمل وتوضيح ذلك ان الواسطة على اقسام احدها الواسطة في الاثبات وهي التي تكون علة لحصول العلم بالنسبة الايجابية او السلبية المطلوبة في النتيجة مثل التغير في كونه علة لحصول العلم بحدوث العالم ، ثانيها الواسطة في الثبوت وهي التي تكون علة لثبوت النسبة الايجابية او السلبية في الواقع وفي نفس الامر مثل تعفن الاخلاط في زيد متعفن الاخلاط وكل متعفن الاخلاط محموم ، فزيد محموم فأنّ تعفن الاخلاط