الاستعمال في الندب في عرفهم (من المجازات الراجحة المساوي احتمالها) اي احتمال المجازات الراجحة(من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح) والقرينة(الخارجي) وحينئذ(فيشكل التعلق) والتمسك (في اثبات وجوب امر) اي وجوب شيء(بمجرد ورود الامر) اي صيغة الامر(به) اي بهذا الشيء(منهم عليهمالسلام) وتوضيح ذلك يحتاج الى بيان اقسام خروج اللفظ عما وضع له اولا وله مراتب خمس احدهما المجاز المرجوح وهو الذي يستعمل فيه اللفظ احيانا بمعونة القرينة وثانيها المجاز الراجح وهو ما يكون له نوع امتياز من بين سائر المجازات بغلبة الوقوع في الاستعمال ويظهر اثر ذلك فيما لو قامت القرينة على عدم ارادة المعنى الحقيقي من دون تعيين شيء من المجازات فيحمل اللفظ عليه دون غيره وينظر اليه قولهم اذا تعذرت الحقيقة وتعددت المجازات فاقرب المجازات متعين وثالثها المجاز المشهور وهو ما يبلغ استعمال اللفظ في المعنى المجازي من جهة الشيوع والشهرة الى ان يصير الامر بحيث لو سمع اللفظ ينصرف الى المعنى الحقيقي وبسبب الشهرة ينصرف الى المعنى المجازي ورابعها الاشتراك وهذا يتحقق اذا بلغ كثرة الاستعمال الى ان يصل اللفظ الى حد الحقيقة فيساوي استعماله في المعنى الثاني بالمعنى الاول ولا يكون ذلك الا بعدم هجر المعنى الاول وهي الواسطة بين المجاز والنقل ولا بد من تحققها لئلا يلزم الطفرة وخامسها النقل ويتحقق ببلوغ كثرة الاستعمال في المعنى الثاني حدا يوجب هجر المعنى الأول اذا عرفت هذا فاعلم ان مراده «قدسسره» من المجاز الراجح هو القسم الثالث اعني