بالاشتراك) اي بالاشتراك اللفظي (بين ثلاثة اشياء) الوجوب والندب والاباحة(استعماله) اي استعمال الامر(فيها) اي في الثلاثة وهذا الاحتجاج كائن (على حذو) وطبق (ما سبق في احتجاج السيد على الاشتراك بين الشيئين) الوجوب والندب وهو ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة(والجواب) عن ذلك القائل هو (الجواب) عن السيد وهو ان الاستعمال اعم من الحقيقة لإمكان ان يكون مجازا(وحجة القائل بانه) اي الامر(للقدر المشترك بين الثلاثة) الوجوب والندب والاباحة(و) المراد من القدر المشترك الجامع (هو الاذن) في الفعل (كحجة من قال لمطلق الطلب) المشترك بين الوجوب والندب (وجوابها) اي جواب هذه الحجة(كجوابها) اي كجواب من قال لمطلق الطلب وهو ان المجاز وان كان مخالفا للاصل إلّا أنه قد اثبتنا بالأدلة المتقدمة ان الامر حقيقة في الوجوب بخصوصه فلا بد من القول به وإلّا لزم المحاذير المتقدمة فافهم (واحتج من زعم انها) اي صيغة افعل (مشتركة) اشتراكا لفظيا(بين الامور الاربعة) الوجوب والندب والاباحة والتهديد(بنحو ما تقدم في احتجاج من قال بالاشتراك) اللفظي وهو ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة(وجوابه) اي جواب هذا القائل (مثل جوابه) اي مثل جواب من قال بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب.
(فائدة يستفاد من تضاعيف احاديثنا) اي من اثنائها واواسطها وتكرارها(المروية عن الائمة عليهم الصلاة والسلام أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شايعا في عرفهم بحيث صار)