الامر المحفوف بقرينة الندب فلا تدافع ولعله الى ذلك اشار بقوله فتامل (احتج الذاهبون الى التوقف بانه لو ثبت كونه) اي الأمر(موضوعا لشيء من المعاني) اعني منها الوجوب والندب وغيرهما(لثبت بدليل واللازم) اي الدليل (منتف لان الدليل) منحصر على قسمين اما دليل عقلي واما نقلي (اما العقل فلا مدخل له) في وضع الالفاظ بل الالفاظ لا بد له من النقل (واما النقل فهو) على قسمين ايضا(اما الآحاد ولا يفيد العلم أو التواتر والعادة تقتضي بامتناع عدم الاطلاع على التواتر ممن يبحث ويجهد في الطلب) اي في طلب الدليل حاصله انه لو كان فيما نحن فيه دليل نقلي متواتر لوجب الاطلاع عليه ممن يبحث ويجتهد في طلب الدليل والحال انه لم يطلع ولو اطلع (فكان الواجب) حينئذ(ان لا يختلف فيه) والاختلاف وعدم الوجدان دليل على عدمه (والجواب) اما اولا فقد قلنا سابقا أن الخبر الواحد المفيد للظن كاف في المقام وثانيا انه لا ملازمة بين وجود التواتر والظفر به وثالثا(منع الحصر) في قوله اما عقلي واما نقلي بل (فان هنا قسما آخر وهو ثبوته) اي ثبوت الوضع (بالادلة التي قدمناها) ومراده «قدسسره» من ذلك منع حصر الدليل في العقلي والنقلي اذ قد يكون مركبا من العقلي والنقلي كالرجوع الى الامارات الدالة على الحقيقة فان العلم بتلك الامارات انما يكون بسبب النقل والانتقال منها الى المقصود بالعقل بملاحظة اللزوم بينهما وقد يقال ان مراده بذلك الاستقراء بملاحظة مواقع وموارد استعمال اللفظ والامارات الدالة على المقصود ويوهم ذلك قوله (ومرجعها الى تتبع مظان استعمال اللفظ والامارات الدالة به) اي بالوجوب (عند الاطلاق حجة من قال