والندب في القرآن والسنة مناف لما ذكره من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب فتأمل) وحاصله التدافع بين قوله «قدسسره» في اول الحجة وبين ما في آخرها من حمل الصحابة الخ لان السلب الجزئي يناقض الايجاب الكلي ويندفع بان ظهور الاستعمال في الوجوب والندب المقتضي للاشتراك بينهما في اللغة والقرآن والسنة لا ينافي قيام دليل من اجماع او غيره على خلاف مقتضاه لان الاصل لا يعارض الدليل فالمراد من قوله ان الصحابة جرت سيرتهم على ان الاصل في اوامر الكتاب والسنة هو الحمل على الوجوب فحملوا اوامرهما على الوجوب ما لم يقم على ارادة غيره دليل يعني جرت عادتهم على معاملة الظاهر في الوجوب مع الاوامر وكذلك اصحابنا اجمعوا على انها ظاهرة في الوجوب ومقتضى ذلك هو الحمل عليه ما لم يوجد صارف عنه وليس ذلك إلّا لوضعها له شرعا وايضا يمكن ان يقال ان المراد من الحمل فى كلامه ليس هو الحمل مطلقا بل الحمل ما لم يوجد صارف عنه وهذا لا ينافي الحمل على الندب او على غيره مع وجود صارف عن الوجوب فاراد السيد رضي الله عنه من الاستعمال ومن الحمل الحمل عند عدم الصارف وبذلك يثبت مدعاه ويمكن ان يكون اشارة ايضا على ان مراده «ره» من حمل الصحابة كل امر ورد في القرآن والسنة على الوجوب هو خصوص الاوامر المطلقة عن القرينة والذي استعمل في الندب هو الامر المنضم اليه قرينة الندب فالمراد من الأمر المحمول على الوجوب في آخر كلامه هو الامر المطلق ومن الامر المستعمل في الندب المذكور في اول كلامه هو