يصح اذا تساوت نسبة اللفظة الى الشيئين او الاشياء في الاستعمال اما مع التفاوت بالتبادر) أي تبادر الوجوب (وعدمه) اي عدم تبادر الندب (او بما اشبه هذا) اي بالتبادر وعدمه (من علامات الحقيقة والمجاز) مثل الاطراد وعدمه وعدم صحة السلب وصحته (فلا) أي فلا يصح الحكم بمجرد الاستعمال (وقد بينا ثبوت التفاوت) بالتبادر وعدمه (واما احتجاجه) الثاني (على انه في العرف الشرعي للوجوب) باجماع الاصحاب فهو مع الغض عن عدم ثبوته اما المراد منه العمل اي السيرة كما يعطيه صدر كلامه والمعتبر فيه هو احراز الوجه كما يأتي في باب الاجماع إن شاء الله تعالى ولعل وجه حمل بعضهم على الوجوب يغاير وجه حمل الآخر فلا يجدي في اثبات خصوص الوضع الشرعي واما المراد منه الاجماع القولي ـ كما يعطيه قوله واما اصحابنا معاشر الامامية الخ ـ ويرد عليه ان الاجماع القولي ليس بحجة في اثبات الاوضاع ولو سلم جميع ما ذكرناه (فيحقق ما ادعيناه) من كونه حقيقة في الوجوب لغة ايضا(اذ الظاهر ان حملهم) أي حمل الصحابة(له) اي الامر(على الوجوب إنما هو) أي الحمل (لكونه) اي الامر(له) اي للوجوب (لغة ولان تخصيص ذلك) اي تخصيص الوجوب (بعرفهم) أي بعرف الصحابة(يستدعي تغير اللفظ عن موضوعه اللغوي) لانه على مذهب السيد «ره» مشتركة بين الوجوب والندب لفظا(وهو مخالف للاصل) يعني ان الاصل عدم تغير اللفظ عن موضوعه اللغوي فمقتضى الاصل الحكم بكونه للوجوب في اللغة ايضا(هذا) اي خذ ذا(ولا يذهب) المطلب (عليك ان ما ادعاه في اول الحجة من استعمال الصيغة للوجوب