الحمل على الوجوب في العرف الشرعي (وهذا) أي عدم الخروج عن القانون (يدل على قيام الحجة عليهم بذلك) اي بكون الامر للوجوب في العرف الشرعي (حتى جرت عادتهم وخرجوا عما يقتضيه مجرد وضع اللغة) وهو الاشتراك بين الوجوب والندب (في هذا الباب) اي في باب الامر ثم (قال) رحمة الله عليه ايضا(واما اصحابنا معاشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه) وهو حمل الصحابة صيغة الامر للوجوب شرعا(وان اختلفوا في احكام هذه الالفاظ) من صيغة الامر وغيرها(في موضوع اللغة ولم يحملوا قطّ ظواهر هذه الالفاظ الا على ما بيّناه) وهو الوجوب (ولم يتوقفوا) في الحمل على الوجوب (على الادلة وقد بينا في مواضع من كتبنا ان اجماع اصحابنا حجة والجواب عن احتجاج الاول) اولا منع استعمال الامر في كل من الخصوصيتين اذ لعل ارادتهما من باب اطلاق الكلي على الفرد وثانيا انا قد بينا(ان الوجوب هو المتبادر من اطلاق الامر عرفا) وبضميمة اصالة عدم النقل ثبت لغة(ثم) ثالثا(ان مجرد استعمالها في الندب لا يقتضي كونه حقيقة ايضا) كما في الوجوب (بل يكون) الاستعمال (مجازا لوجود اماراته) أي امارة المجاز وعلامته ومن جملتها عدم تبادره مع تبادر الغير وهو الوجوب (و) رابعا مع الغض عن ذلك اذا دار الامر بين الحقيقة والمجاز والاشتراك اللفظي فيرجّح الاول اي الحقيقة والمجاز باعتبار(كونه) اي الحقيقة والمجاز(خيرا من الاشتراك) اللفظي بالمرجحات السابقة(و) اما(قوله ان استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين او الاشياء) ليس الّا(كاستعمالها في الشيء الواحد في الدلالة على الحقيقة) فهو (انما