الصفحه ١٤٤ :
(بل فرية بيّنة) اي كذب واضح (واحتج
المفصلون) اي القائلون
بانه لا دلالة للامر على الضد الخاص دلالة
الصفحه ١٥١ : لا ينفك عن ترك
ازالة النجاسة المأمور بها وبعبارة اخرى انه من المقارنات الاتفاقية(وليس بينهما علّية
الصفحه ١٦٦ :
(على اجزاء الوقت بان يكون جزء الاول من الفعل منطبقا
على الجزء الاول من الوقت و) الجزء(الاخير) من
الصفحه ١٦٧ : بالتأخير عن اوله (خلاف الاجماع و) اما الدليل (لنا على) الدعوى (الثانية) فهو (ان الامر) في قوله تعالى
الصفحه ١٨٠ : احتجاج
السيد «ره» (بانه لو كان انتفاء الشرط مقتضيا لانتفاء ما علق عليه) اي على الشرط اي لو كان انتفا
الصفحه ١٨٩ :
(اصل) اختلفوا في ان التقييد بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها
لما قبلها على قولين وليعلم اولا انه
الصفحه ٢٠٤ :
(اصل) اختلفوا في انه اذا نسخ الوجوب المدلول عليه بالأمر فهل
تبقى الدلالة معه على الجواز أو لا
الصفحه ٢٣١ : المدارك الاجماع
عليه بل قد يدعى عليه الضرورة وعن اكثر الاشاعرة الجواز ووافقه عليه غير واحد من
المتأخرين
الصفحه ٢٤٢ :
والزجر لعدم امكان انطباقه بهذا القيد على الخارج فلا يبقى ما يصلح ان يكون
متعلقا للاحكام الا
الصفحه ٢٥٠ : جميع
الاعصار) والازمان (لم يزالوا) اي كانوا ثابتين (يستدلون على الفساد بالنهي) اي بنهي الشارع (في
الصفحه ٢٦٢ :
والجمع المعرف والمضاف ومفرديهما والنكرة المنفية الثالث ان العموم في مقام
تعلق الحكم على وجوه
الصفحه ٢٩١ : ) ولكونه مرسلا(إلّا ان يقال
له بلّغ احكامي و) من البداهة انه (لا تبليغ) من الرسول على المكلفين (الا بهذه
الصفحه ٣١٤ :
واللام في نحو المسلم كلمة مستقلة ويدل على المعنى المستقل ايضا فكما لا
مجازية في هذا فكذا فيما نحن
الصفحه ٣٢١ : (والباقي مشكوك فيه فلا يصار اليه والجواب لا نسلّم ان الباقي مشكوك فيه
لما ذكرناه من الدّليل على وجوب الحمل
الصفحه ٣٢٢ : جهة التقييد وان عموم لفظ كل مثلا انّما
هو بحسب ما يراد من مدخوله سعة وضيقا وعلى ايّ حال هو مستوعب