الصفحه ٢٥٧ : فتدبر جيدا(حجة النافين للدلالة) اي دلالة النهي على الفساد(مطلقا) في العبادات والمعاملات (لغة وشرعا انه
الصفحه ٢٧٦ : في العموم في الآية مجاز
والاستثناء في الآية قرينة المجازية والدليل على المجازية هو عدم الاطراد لقبح
الصفحه ٣١٨ :
لانه المفروض (وتعدّدت المجازات) لان ايّ مرتبة من المراتب يراد فهو مجاز على هذا القول (كان اللفظ
الصفحه ٣٢٠ :
فيه (اذ المفروض انتفاء الدّلالة على المراد هاهنا من غير
جهة التخصيص) يعنى ان الموجود من الدّال هو
الصفحه ٣٣٥ :
حريم النزاع لاستقلاله بالإفادة وتخصيص العام به انّما هو لقاعدة بناء
العام على الخاص عند تعارض
الصفحه ٣٣٧ :
على
ذلك القول) اي على قول ابي حنيفة لانه قائل بأنه حقيقة في الاخيرة فقط(محتمل) لان يكون الاخراج
الصفحه ٣٥٢ :
الامر
على هذا) بان كان صالحا
للعود الى كل منهما(فيجب ان يكون تعقب الاستثناء الجملتين) او الاكثر
الصفحه ٣٩٢ :
ان كانوا عالمين (من مفهوم المخالفة خلاف والاكثرون على جوازه) اي جواز التخصيص (وهو الاقوى
لنا انه
الصفحه ١٨ :
(اصل اعلم ان لبعض العلوم تقدما على بعض اما لتقدم
موضوعه) كتقدم موضوع
الصرف عن النحو اذ الصرف
الصفحه ٥٨ : يقال ان ما ذكر من كون المجاز ملزوما للقرينة المعاندة لارادة الحقيقة
مطلقا ليس مبنيا على كون القرينة
الصفحه ٧٨ :
المشترك
أيضا لان استعماله) اي استعمال الامر(في كل واحد من المعنيين) أي الوجوب والندب بناء على انه
الصفحه ٨٦ : ) اي الدليل (منتف لان الدليل) منحصر على قسمين اما دليل عقلي واما نقلي (اما العقل فلا مدخل له) في وضع
الصفحه ١٠١ : القرينة هنا
حاجة المولى الى السقي (الثاني انه تعالى ذم ابليس على ترك السجود لآدم بقوله
ما منعك ألا تسجد
الصفحه ١٠٤ : ) اي الامر بالمسارعة والاستباق (محمول على افضلية المسارعة والاستباق) والقرينة عليه مادتهما اعني السرعة
الصفحه ١٣٢ : بانه لا يدل بالدلالة اللفظية(واثبت اللزوم
معنى) فقالوا بانه
يدل عليه بالالتزام المعنوي وقد ذكرنا المراد