الصفحه ٢٢٥ :
(اصل) اختلفوا في ان النهي هل يقتضي الدوام والتكرار او لا
يقتضي او يتوقف كما في العدة على اقوال
الصفحه ٢٣٤ : عليه عنوان الصلاة وعنوان الغصب فان
للصلاة كونا خاصا وكذا الغصب له كون خاص والمفروض انهما غير متلازمين
الصفحه ٢٣٧ :
الآمر بخياطة الثوب هو وجود الثوب المخيط وان اتفق وجوده في الخارج على الوجه
المنهي عنه فيكون مثل
الصفحه ٢٤١ : حقيقة وعلى هذا(فيجتمع فيه) اي في الكون الشخصي (الامر) من جهة الصلاة(والنهي) من جهة الغصب (وهو شيء واحد
الصفحه ٢٤٩ :
صفة للدليل يعني ان التصريح بالصحة بعد النهي بقوله لا تبع دليل بيّن وواضح
على عدم اللزوم بين النهي
الصفحه ٢٥٦ : اللتين تشتركان في لازم
واحد وهو الاهلاك ففيما نحن فيه ايضا يمكن دلالة الامر والنهي على الصحة كما هو عند
الصفحه ٢٦٣ : لا غير اي لم يوضع
على خلاف ذلك وعلى هذا لو استعلمت في غير العموم يكون مجازا(وهو) اي ما هو الحق عنده
الصفحه ٣١٠ : من المراد لا يوجب كونه حقيقة فيه (والمقتضى لكون اللفظ حقيقة فيه) اى في الباقي (هو العلم
بارادته على
الصفحه ٣٥٨ : دأب العرب في امثال المقام (وسادسها) اي سادس الأدلّة الدّالة على عود الاستثناء الى الجميع (انّ لواحق
الصفحه ٣٦٣ :
الاستثناء على الحكم السابق (تركنا العمل
به) اي بمقتضى
الدليل والاصل (في الجملة الواحدة) يعني ان
الصفحه ٣٦٦ :
بالمستثنى
منه ما بقي بعد الاستثناء مجازا والاستثناء قرينة) على ان الباقي مراد وان استعمل لفظ
الصفحه ٣٦٧ : ظاهر لان هذا اذا تم
الكلام ولم يقم قرينة(لان الاتفاق واقع على ان المتكلم ما دام متشاغلا
بالكلام) وفي
الصفحه ٣٦٨ : ذلك الى التعرف والحاكم
به هو العرف ولو صرح الواضع بخلافه وينادي باعلى صوته (على ان لمريد العدول عن
الصفحه ٣٨٠ : الشرط متقدم على ما يثبت تعلقه به فلو ثبت التعلق بتقدمه دار(والامر فيه هيّن) يعني ان المسألة واضحة ولا
الصفحه ٣٨٨ : اجرائه على عمومه ما لم يدل على تخصيصه دليل) وغاية ما في الباب اختصاص الضمير ببعض مصاديق العام (ومجرد