الصفحه ٢٩٨ : يعدّه اهل اللسان مستهجنا لوجود القرينة) وهي ان الآية نزلت في حق نعيم بن مسعود على ما في بعض
التفاسير
الصفحه ٣٠٤ :
والنكرة على الفرد المعين (ليس من تخصيص
العموم في شيء فكذا هذا) اى اطلاق المعرف بلام العهد الذهنى
الصفحه ٣١٣ : يحتمل
غيره) اى غير ما نقل
اليه والحاصل ان المسلمين كان قبل لحوق علامة الجمع دالا على جنس المسلم من دون
الصفحه ٣١٥ : بينهما فتدبّر وهذا الجواب كما تراه مبنى
على خلاف التحقيق الذى مرّ منّا مرارا في تضاعيف الكتاب في مقدمات
الصفحه ٣١٦ : سقط عن الحجّيّة في مورد
الاجمال اتفاقا وانّما خصّصناه بمورد الاجمال لانه اذا اشتمل على مورد غير مجمل
الصفحه ٣١٧ : بعض الى
انّه) اى العام (يبقى حجّة في اقل الجمع) وهو عبارة(من اثنين او
ثلاثة على الرّأيين) والقولين في
الصفحه ٣٢٧ :
(على البحث والتّفتيش) حتى يتعين احدهما(وانّما
اكتفينا بحصول الظّن) في مقام البحث هذا هو الدّعوى
الصفحه ٣٢٨ : العلامة ـ ره ـ على مختار التهذيب وهو كالصّريح في موافقة هذا
القائل فتامّل فالجواب الفرق بين العام) والخاص
الصفحه ٣٥٥ : على تقدير تسليمه) يعني انّا لا نسلّم ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة
ولو سلّم فهو (انّما يدل على كون
الصفحه ٣٧٩ : (مثل ما ادخل) الى المستثنى الاول (ولم يفدنا) اي الاستثناء الاخير(غير ما
استفدناه بقوله له عليّ عشرة الا
الصفحه ٣٨٩ :
المنع
من عدم الصلاحية) للتخصيص وكيف يمكن منع صلاحيته للتخصيص (فان اجراء
الضمير على حقيقته التي هي
الصفحه ٣٩٠ :
(اصل) اذا تعارض العموم والمفهوم ففي تقديم المفهوم عليه
وعدمه خلاف وقبل الخوض في المسألة لا بد من
الصفحه ١٩ : تقدم علم الاصول على علم الفقه (يظهر وجه تأخره) اي علة تأخر علم الفقه (عن علم المنطق
ايضا لكونه) اي
الصفحه ٢٨ :
(ولا نزاع في ان الالفاظ المتداولة على لسان اهل الشرع) والمراد من اهل الشرع هو من يتشرع بشرعنا
الصفحه ٣٥ : (بطلان اللازم
فلانّه يلزم) بناء على وضع الشارع وثبوت الحقيقة الشرعية(ان لا يكون
القرآن عربيا لاشتماله) اي